أصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسوما بتاريخ 4 مايو 2010 يمنع الأهل من تقييد الفتاة العمانية في اختيار شريك حياتها الذي تراه مناسبا عبر رفع مهر الزواج.
وبحسب المرسوم الجديد، فسيكون بمقدور الفتيات التي تطالب أسرها بمهور عالية التقدم بطلب إلى مكتب السلطان العماني، والذي يقوم بالاطلاع عليه، ومن ثم الموافقة على تزويج الفتاة من الشاب الذي تختاره، دون الحاجة إلى موافقة أهلها على ذلك.
وبجسب ما نشرت صحيفة ناشيونال الإماراتية، فإن الكثير من العائلات العمانية تتمنع عن تزويج فتياتها ممن تختاره، وذلك إما بطلب مهر عالي يصعب على المتقدم للزواج تحمله، أو برفض أي شاب يتقدم لخطبة الفتاة من خارج إطار العائلة أو العشيرة.
وقد أشار أحد المحامين في مسقط إلى أن الهدف من المرسوم الجديد هو تمكين الفتيات من الزواج بالشخص المناسب عندما تعترض عليه العائلة لأسباب عدة، لكن بعد دراسة الظروف الخاصة بالشاب للحكم على مدى إمكانية تحقيق هذا الزواج.
ويقول استشاريو الزواج في عمان بأن متوسط قيمة المهر في عمان يبلغ 10 آلاف ريال عماني ، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة والتي تصل قيمتها إلى آلاف الريالات العمانية
المصدر: http://www.arabianbusiness.com/arabic/587636
________________________________________________________________
وهذا هو نص المرسوم ..
________________________________________________________________
وهذا شرح بسيط ...
الشي اللي بغيت اوضحه انه هالمرسوم يشمل الحالات اللي ما نقدر فيها التزويج لأسباب يكون من بينها الكفاءة في النسب والوضع الإجتماعي أو الإستئثار بالفتاة لقريب او أحد افراد الأسرة او أن تكون الفتاة ربيبة في حجر الولي فيمنعها بالزواج لنفسه طمعا في مالها
والتعديل جاء بإضافة كلمة دعاوى العضل بعد كلمة الطعون وهي درجة تقاضي تنظر من خلال المحكمة العليا في احكام الإستئناف كما أجاز التعديل التظلم من الحكم الصادر من الدائرة الشرعية في حال عدم إقتناع رافعة الدعوى بقرار رفض الدعوى موضوعا إلى جلالة السلطان من خلال المديرية العامة للشؤون القانونية بالديوان
ولا يعني ذلك فتح باب التزويج بغير شروطه الشرعية والتي أهما الولي والمهر والإشهار وشاهدي عدل والعقد مع توافر شروط الكفاءة المشار إليها أعلاه .
ولن يتم الالتفات للتظلمات التي بنيت قرارتها بشكل صحيح من قبل المحكمة
يعني تبقى الأنثى رهنا بولاية ولي أمرها مهما بلغت من الكبر عتيا
ذلك ما لزم توضيحه
هذا والله اعلم .........
وبحسب المرسوم الجديد، فسيكون بمقدور الفتيات التي تطالب أسرها بمهور عالية التقدم بطلب إلى مكتب السلطان العماني، والذي يقوم بالاطلاع عليه، ومن ثم الموافقة على تزويج الفتاة من الشاب الذي تختاره، دون الحاجة إلى موافقة أهلها على ذلك.
وبجسب ما نشرت صحيفة ناشيونال الإماراتية، فإن الكثير من العائلات العمانية تتمنع عن تزويج فتياتها ممن تختاره، وذلك إما بطلب مهر عالي يصعب على المتقدم للزواج تحمله، أو برفض أي شاب يتقدم لخطبة الفتاة من خارج إطار العائلة أو العشيرة.
وقد أشار أحد المحامين في مسقط إلى أن الهدف من المرسوم الجديد هو تمكين الفتيات من الزواج بالشخص المناسب عندما تعترض عليه العائلة لأسباب عدة، لكن بعد دراسة الظروف الخاصة بالشاب للحكم على مدى إمكانية تحقيق هذا الزواج.
ويقول استشاريو الزواج في عمان بأن متوسط قيمة المهر في عمان يبلغ 10 آلاف ريال عماني ، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة والتي تصل قيمتها إلى آلاف الريالات العمانية
المصدر: http://www.arabianbusiness.com/arabic/587636
________________________________________________________________
وهذا هو نص المرسوم ..
مسقط في 4 مايو/العمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/ حفظه الله ورعاه / اليوم مرسوما سلطانيا فيما يلي نصه.. مرسوم سلطاني رقم / 55 / 2010 / بإجراء تعديلات في بعض القوانين نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان . بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم/ 101 / 96 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم / 90 / 99 وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2002 م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت المادة الأولى.. تضاف بعد كلمة/الطعون/ الواردة بالفقرة الأولى من المادة/2/ من قانون السلطة القضائية المشار إليه عبارة/ ودعاوى العضل/. المادة الثانية.. تضاف فقرة ثانية للمادة/273/ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه نصها الاتى.. " واستثناء من حكم الفقرة السابقة تختص دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دعاوى العضل التي ترفع إليها وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون المتبعة أمام محاكم الدرجة الأولى. ويجوز للمرأة التظلم من الحكم الصادر برفض دعواها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى جلالة السلطان بطلب يقدم إلى ديوان البلاط السلطاني خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم". المادة الثالثة.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر في.. 19 من جمادى الاولى سنة 1431 هـ الموافق.. 4 من مايو سنة 2010م |
وهذا شرح بسيط ...
الشي اللي بغيت اوضحه انه هالمرسوم يشمل الحالات اللي ما نقدر فيها التزويج لأسباب يكون من بينها الكفاءة في النسب والوضع الإجتماعي أو الإستئثار بالفتاة لقريب او أحد افراد الأسرة او أن تكون الفتاة ربيبة في حجر الولي فيمنعها بالزواج لنفسه طمعا في مالها
والتعديل جاء بإضافة كلمة دعاوى العضل بعد كلمة الطعون وهي درجة تقاضي تنظر من خلال المحكمة العليا في احكام الإستئناف كما أجاز التعديل التظلم من الحكم الصادر من الدائرة الشرعية في حال عدم إقتناع رافعة الدعوى بقرار رفض الدعوى موضوعا إلى جلالة السلطان من خلال المديرية العامة للشؤون القانونية بالديوان
ولا يعني ذلك فتح باب التزويج بغير شروطه الشرعية والتي أهما الولي والمهر والإشهار وشاهدي عدل والعقد مع توافر شروط الكفاءة المشار إليها أعلاه .
ولن يتم الالتفات للتظلمات التي بنيت قرارتها بشكل صحيح من قبل المحكمة
يعني تبقى الأنثى رهنا بولاية ولي أمرها مهما بلغت من الكبر عتيا
ذلك ما لزم توضيحه
هذا والله اعلم .........