كيفية صلاة المريض
الحمد لله الذي جعل الصلاة على المؤمنين كتاباً موقوتاً، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله القائل: "بين الرجل وبين الكفر" وفي رواية "وبين الشرك ترك الصلاة".
ولهذا كان آخر ما وصى به أمته وهو مفارق لهذه الحياة: "الصلاة وما ملكت أيمانكم".
فالصلاة المكتوبة لا ترفع عن حي بالغ عاقل قط، إلا عن الحائض و النفساء حال الحيض والنفاس، ولهذا قال الله على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام: "وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً".
من أجل ذلك مدح الله عباده المؤمنين بالمداومة والمحافظة على الصلاة بقوله: "إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون... والذين هم على صلاتهم يحافظون".
وذم الساهين عنها المفرطين فيها بقولـه: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون".
فعليك أخي المسلم أن تؤدي الصلاة المكتوبة في الوقت المكتوب لها بالكيفية التي تستطيعها, في حال الصحة والمرض والحضر والسفر، طالما أنك حاضر العقل، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولا يحل لك أن تؤخرها بحجة المرض أوعدم التمكن من طهارة الحدث والخبث عن وقتها المحدد، فإن فعلت فأنت تارك للصلاة متعمداً، كيف لا وقد أمر الله بأدائها في حال احتدام القتال ومقارعة السيوف سواء كان مستقبل القبلة أومستدبرها راكباً أو راجلاً، قال تعالى: "فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً".
قال ابن عمر رضي الله عنهما: "مستقبلي القبلة و غير مستقبليها".
وروى نافع عن ابن عمر قال: "إذا كان الخوف أكثر من ذلك صلى راكباً وقائماً يومئ إيماءاً"، قال الشافعي رحمه الله: "ولا بأس أن يضرب الضربة ويطعن الطعنة" وهو في الصلاة ولا تبطل صلاته.
وبعد...
فهذا بحث مختصر عن كيفية صلاة المريض، كتبته تذكيراً لنفسي ونصحاً لإخواني المسلمين بعظم قدر الصلاة وخطورة التهاون فيها في حال المرض، وقد دفعني لذلك تهاون كثير من المرضى بأداء الصلاة المكتوبة سيما لو كان منوماً بمستشفى لإجراء عملية، حيث يترك البعض الصلاة إلى أن يخرج من المستشفى كأنه ضمن أنه سيخرج سليماً ليقضي هذه الصلوات، ولو ضمن ذلك لما حل له أن يؤخر صلاة واحدة عن وقتها إلا في حال ذهاب العقل بإغماء أوجنون أوتخدير، وجهلهم كذلك بكيفية صلاة المريض العاجز عن القيام والركوع والسجود وعن تحقيق طهارة الحدث والخبث.
إن من أوجب الواجبات على أولياء المرضى الملازمين لهم في البيوت والمستشفيات، وعل الأطباء والممرضين في المستشفيات تنبيه المرضى المنوَّمين عندهم وتذكيرهم بالصلاة وبدخول أوقاتها، وإعانتهم على الطهارة ومساعدتهم، وهذا أهم من تناول جرعات الدواء في أوقاتها المحددة، وعلى إدارات المستشفيات أن تحدد القبلة في كل العنابر وغرف المنومين، وأن تعمل وتضع الملصقات التي تبين كيفية صلاة المريض العاجز عن القيام والقعود في الصلاة، وما شاكل ذلك، وهذا من باب النصيحة الواجبة لعامة المسلمين.
فالعجب كل العجب من اهتمام أولياء المرضى بإحضار كل ما يحتاجه المريض من دواء و طعام وغير ذلك وتهاونهم في تذكير المريض وتنبيهه وحمله على أداء الصلاة في وقتها بالكيفية التي يستطيعها، والصبر على ذلك، كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله: "وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك".
وأمرنا بأن نقي أنفسنا وأهلينا النار، فقال: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد".
وعليك أن تقارن أخي الكريم بين حرص السلف الصالح في هذه الشأن وبين تفريطنا اليوم فيه، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: "لما طُعن عمر رضي الله عنه احتملته أنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله، فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفر، فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين! ففتح عينيه، فقال: أصلى الناس؟! قلنا: نعم، قال: إما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة، فصلى، وجرحه يثعب دماً".
وفي رواية: فقال رجل: "إنكم لن تفزعوه إلا بالصلاة" وذكر باقي الحديث.
اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وصلى الله وسلم وبارك على أفضل من صلى وصام وقام ونام وعلى آله وصحبه الغر الكرام.
طهارة المريض حسب الطاقة من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، للبدن والملابس وموضع الصلاة، فمن استطاع أن يتطهر بالماء فليفعل، فإن كانت به جروح وكسور مجبرة أو مجبسة غسل الأعضاء السليمة في الوضوء والغسل ومسح على الجبائر والجبس، فإن عجز المريض عن استعمال الماء أوفقده انتقل إلى الطهارة الترابية، إلى التيمم بالتراب، فإن عجز عن استعمال الماء والتراب صلى بدون طهارة، ولا إعادة عليه.
وكذلك الأمر بالنسبة لطهارة البدن والملابس وموضع الصلاة، فإن استطاع أن يطهرها فعل، وإلا صلى على حاله مع خروج الغائط والبول منه، فقد صلى عمر رضي الله عنه كما سلف ودمه يسيل منه وثيابه كلها ملطخة بالدم.
قال في تهذيب المدونة للبراذعي: (وجائز أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوباً طاهراً كثيفاً).
تنبيه مقطوع اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين والأذنين أوعديمهما أووحيدهما غسل أومسح على الباقي وصلى.
كيفية صلاة المريض يصلي المريض قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن، فإن لم يستطع فعلى جنب الأيسر، فإن لم يستطع صلى مستلقياً على ظهره، فإن لم يستطع أومأ برأسه، فإن لم يستطع أشار بيده، فإن لم يتذكر لُقن، وهكذا، فإن عجز عن الإشارة بيده أومأ بطرفه، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه، فإن حبس لسانه وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة على قلبه كما يجري الأفعال.
هذا ما عليه العامة، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من عجز عن الإيماء بالرأس سقطت الصلاة عنه، قال: وإن شفي فعليه القضاء؛ وهذا قول شاذ، لأن الصلاة لا ترفع عن أحد إلا إذا ذهب عقله، ورحم الله أبا حنيفة عندما قال: هذا رأيي فمن جاءني برأي خير منه قبلته، والحمد لله الذي لم يجعل في الخلاف المجرد عن الدليل حجة.
وإليك الأدلة 1. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شـاكٍ، فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا".
2. وعن أنس رضي الله عنه قال: "سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش ـ أوفجحش ـ بشقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعداً فصلينا قعوداً".
3. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: "كانت بي بواسير ـ وفي رواية ناسور ـ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب".
4. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد"؛ قال أبو عبد الله البخاري: إنما عندي مضطجعاَ هاهنا.
5. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني: "يصلي قائماً فإن نالته مشقة فجالساً، فإن نالته مشقة صلى نائماً".
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (قال الخطابي ـ معلقاً على حديث عمران ـ لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران، وإلا فليست البواسير بمانعة عن القيم في الصلاة على ما فيها من الأذى، انتهى. ولا مانع من أن يسأل عن حكم ما لم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد، قوله "فإن لم يستطع" استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام، وقد حكاه عياض عن الشافعي، وعن مالك وأحمد وإسحاق: لا يشترط العدم بل وجود المشقة، والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام، أوخوف زيادة المرض أوالهلاك، ولا يكتفي بأدنى مشقة، ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة وغيره).
كيفية القعود ذهب أهل العلم في أفضل كيفية لقعود المريض في الصلاة إن عجز عن القيام، بعد أن اتفقوا على جواز أي كيفية شاء، مذاهب هي:
1. يصلي متربعاً، هذا مذهب مالك، والثوري، والليث، وأحمد، وإسحاق، وقول للشافعية وصاحبي أبي حنيفة.2. يصلي مفترشاً، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة.3. يصلي متوركاً. 4. كيف شاء. قال البراذعي في تهذيب المدونة: (وصلاته ـ أي المريض جالساً ممسوكاً به أحب إلي من المضطجع، ولا يستند إلى حائض ولا جنب).
واختلف العلماء كذلك على قولين: هل صلاته قائماً مع اقتصاره على الفاتحة أفضل؟ أم قاعداً مع قراءة الفاتحة والسورة؟
يبدو لي والله أعلم أن قيامه مع اقتصاره على الفاتحة أفضل من قعوده والإتيان بالفاتحة، لأنه إذا قام أتى بالركن وإذا لم يقرأ السورة ترك سنة.
كيفية الصلاة على جنب من عجز عن القيام والقعود وصلى على جنب ذهب أهل العلم في استقباله القبلة للآتي:
1. يستقبل القبلة بوجهه على جنبه الأيمن فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر ومقدم بدنه كالميت في اللحد، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود، وهو مروي عن عمر وابنه، وهو الراجح.
2. يستلقي على ظهره ويستقبل القبلة برجليه، ويرفع رأسه بشيء إلى أعلى وهذا مذهب أبي حنيفة ووجه للشافعية.
3. يضطجع على شقه الأيمن ويعطف أسفل قدميه إلى القبلة.
أكمل الركوع وأقله أكمل الركوع لمن قدر عليه هو أن ينحني بحيث توازي جبهته ما وراء ركبتيه من الأرض.
وأقل الركوع أن ينحني بحيث توازي جبهته موضع سجوده.
أكمل السجود أن يسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف و الكفين والركبتين والقدمين.
ومن لم يتمكن من السجود على الأرض سجد على صدغه الأيمن أو الأيسر.
وإن عجز عن ذلك أتى بالممكن من الركوع والسجود بحيث يجعل الركوع أدنى من السجود.
السجود على مخدة أو على شيء مرتفع من الأرض أجازه طائفة منهم أم سلمة، فقد روى البيهقي عنها أنها سجدت على مخدة لرمد بها ، ومنع منه آخرون.
قال في تهذيب المدونة: (فإن قدر أن يسجد على الأرض سجد، وإلا أومأ بظهره ورأسه، ولا يرفع إلى جبهته شيئاَ يسجد عليه، ولا ينصب بين يديه شيئاً يسجد عليه، فإن فعل وجهل ذلك لم يعد).
والراجح فعل ذلك لفعل أم سلمة رضي الله عنها، والله أعلم.
ولو ركع المصلي فعجز عن الاعتدال لعلة سقط عنه الاعتدال وخر ساجداً، ولو زالت العلـة قبل الشروع في السجود لزمه الاعتدال، وإن زالت العلة في السجـود لم يلزمه الاعتـدال.
إذا افتتح الصلاة قائماً ثم عجز قعد و أتم صلاته، وكذلك الأمر إن عجز عن القعود، اضطجع وأتم صلاته ولا شيء عليه.
والعكس إذا افتتح الصلاة قاعداً ثم قدر على القيام قام وأتم صلاته، وكذلك إن افتتحها مضطجعاً ثم قدر على القعود قعد وأتم صلاته.
من كان في ظهره علة من كان في ظهره علة تمنعه من الركوع والسجود، ولكنها لا تمنعه من القيام لزمه القيام، ويركع ويسجد حسب الطاعة.
من كان بظهره علة تمنعه من الانحناء دون القيام حنى صلبه، فإن لم يستطع حنى رقبته ورأسه، وإن احتاج أن يميل إلى شقه الأيمن أوالأيسر أوإلى أي شيء فعل.
وإن لم يستطع الانحاء أصلاً أومأ إلى الركوع والسجود.
من تقوس ظهره لزمانة أو كبر أو عاهة و صار كالراكع لزمه القيام حسب الطاقة، وزاد في الانحناء في الركوع، وقيل يلزمه أن يصلي قاعداً، والراجح الأول، لأن هذا استطاعته.
صلاة الجماعة للمريض إن استطاع المريض أن يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد فعل، وإن لم يستطع فعليه أن يصلي مع جماعة المرضى، أو من يقدر منهم .
واختلف العلماء أيهما أفضل للمريض أن يصلي قائماً منفرداً ويخفف القراءة أم يصلي مع الجماعة وإن احتاج إلى القعود قعد على قولين، والراجح من قولي العلماء أن يصلي مع الجماعة وإن احتاج إلى القعود قعد، لفضل صلاة الجماعة، ولأن هذه طاقته.
من بعينه وجع أو أجريت له عملية وأمره طبيب موثوق بدينه وطبه أن يصلي مستلقياً ذهب أهل العلم في ذلك مذاهب هي:
1. يفعل ولا يعيد لخوف الضرر وذهاب البصر، وهذا مذهب الجمهور وهو الراجح لتحصيل أخف الضررين.
2. لا يفعل، وهذا مذهب أم سلمة، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عباس من الصحابة، ومالك من الأئمة.
3. يفعل ويعيد.
استدل المانعون لذلك كما قال النووي في المجموع بما رواه البيهقي بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال: (لما وقع في عين ابن عباس الماء أراد أن يعالج منه فقيل تمكث كذا وكذا لا تصلي إلا مضطجعاً فكرهه؛ وفي رواية قال ابن عباس للمداوي: أرأيت إن كان الأجل قبل ذلك؟!
وأما ما رواه البيهقي عن أبي الضحى بإسناد ضعيف أن عبد الملك أوغيره بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد وقد وقع الماء في عينيه، فقالوا: تصلي سبعة أيام مستلقياً على قفاك فسأل أم سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه. وفي رواية: أنه استفتى عائشة وأبا هـريرة، قال النووي: أنكره بعض العلماء وقال: هذا باطل من حيث أن عائشة وأم سلمة توفيتا قبل خلافة عبد الملك بأزمان. وهذا الإنكار باطل فإنه لا يلزم من بعثه أن يبعث في زمن خلافته، بل بعث في خلافة معاوية وزمن عائشة وأم سلمة، ولا يستكثر بعث البرد من مثل عبد الملك فإنه كان قبل خلافته من رؤساء بني أمية وأشرافهم وأهل الوجاهة والتمكن وبسطة الدنيا فبعث البرد ليس يصعب عليه ولا على من دونه بدرجات والله أعلم).
قال البراذعي في المالكي في تهذيب المدونة: (ويكره لمن يقدح الماء في عينيه أن يصلي مستلقياً على ظهره اليومين و نحوها فإن فعل أعاد أبداً).
وقال النووي رحمه الله: (قال أصحابنا إذا كان قادراً على القيام فأصابه رمد أوغيره من وجع العين أوغيره، وقال له طبيب موثوق بدينه ومعرفته إن صليت مستلقياً أومضطجعاً أمكن مداواتك وإلا خيف عليك العمى فليس للشافعي في المسألة نص ولأصحابنا فيها وجهان مشهوران.. أصحهما عند الجمهور يجوز له الاستلقاء والاضطجاع ولا إعادة عليه، والثاني لا يجوز، وبه قال الشيخ أبوحامد والبندنيجي ودليلهما في الكتاب ولو قيل له: إن صليت قاعداً أمكنت المداواة قال إمام الحرمين: يجوز القعود قطعاً... وممن جوز له الاستلقاء في أصل المسألة من العلماء أبوحنيفة؛ وممن منعه عائشـة، وأم سلمة، ومالك، والأوزاعي).
الجمع للمريض يجوز للمريض إن تعذر عليه أن يصلي كل صلاة لوقتها أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر من الزوال إلى الغروب في أي ساعة من وقتهما المشترك هذا، وبين صلاتي المغرب والعشاء في أي ساعة من وقتهما من الغروب إلى قبيل طلوع الفجر، ويصلي الصبح في وقته، من طلوع الشمس إلى قبيل الشروق.