نلاحظ أثناء تأدية صلاة عيد الفطر المبارك التزام الإخوة المشرفين فى بعض المساجد على عدم ترديد التكبيرات الآتية : " الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاً ، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا " ، وقيامهم بترديد الآتي والتمسك به على أنه منصوص عليه بالكتب الدينية : الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقط ، علما بأننا قد توارثنا عن آبائنا وأجدادنا التكبيرات الأولى ؛ لما لها من فرحة وبهجة بقدوم العيد ، فهل في نصها أي تعارض مع أي حكم من أحكام الدين ؟ وهل هي بدعة كما يقال ؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى بالأزهر الشريف
التكبير في العيد مندوب ، ولم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنة المطهرة ، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة :" الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد " والأمر فيه على السعة ، لأن النص الوارد في ذلك مطلق وهو قـوله تعالى : { وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (البقرة 185) ، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشرع ، ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي : "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاً ، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا"، وهي صيغة شرعية صحيحة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن ، وإن زاد تكبيرًا فحسن ، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه " اهـ .
وزيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروع ؛ فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفتح للعمل باب القبول فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم ؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجل صلى الله عليه وآله وسلم .
وبناء على ذلك فمن ادعى أن قائل هذه الصيغة المشهورة مبتدع فهو إلى البدعة أقرب ؛ حيث تحجَّر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقيد المطلق بلا دليل ، ويسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه ، ونهيُ من نهى عن ذلك غير صحيح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه .
والله سبحانه وتعالى أعلم.