موقع قف وناظر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
موقع قف وناظر

اسلامي ثقافي حواء وادم موقع قف وناظر ملتقى العالمي مجلة قف وناظر منتدى عالمي فنانين ومشاهير نجوم علماء وموسوعه


2 مشترك

    أصول الفقه

    admin
    admin
    المدير العام
    المدير العام


    أصول الفقه Empty أصول الفقه

    مُساهمة من طرف admin الإثنين 14 فبراير - 0:30

    بِـسمِ اللهِ الرَّحَمنِ الرَّحِيمِ

    " وَيسأَلونَكَ عَـنْ الـرُّوحِ قُـل الـرُّوحُ مِـن أَمـرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُـم مِـنْ الـعِلمِ إِلا قَليلاً "

    الآية رقم 85 سورة الإسراء




    • أهمية البحث :-


    ترجع أهمية البحث في دراسة أصول الفقه الديني للوقوف على كيفية تحليل وإخراج الحكم الشرعي للأمور الدينية التي تهم المرء المسلم ليحاسب نفسه قبل أن يحاسب .

    هدف البحث :-

    وضع خطة البحث على مرحلتين هامتين إحداهما: تمهيدية وهي ما تسمى بمرحلة السطح. والأخرى: المرحلة العالية وهي ما تسمى بمرحلة الخارج.



    • مصادر البحث :-


    اعتمدت في كتابه البحث عن عدة كتب استعرتها من المكتبة وبعض المقالات المأخوذة من الانترنت لدراسة علم الأصول من أكثر من جانب وبيان أهميته لنا كمجتمع إسلامي .



    • منهجية البحث :-


    اتبعت في دراسة علم الأصول على منهج الوصف والتحليل وبداية نتعرف على تعريف علم الأصول وموضوعه ومنطق الفقه واللغة فيه وأهميته ، ثم بدأت في تقسيم الحكم الشرعي ثم الحديث عن بحوث علم الأصول .



    • فرضيات الدراسة والتساؤلات :-


    هناك عدة أسئلة ستطرح في هذا البحث :-

    حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ، ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية: ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة؟ فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية سؤال جديد كما يلي: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول؟ وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية، ومثالها أصالة البراء‌ة، وهي القاعدة القائلة أن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقييد به، ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل والفرق بين الأصل والدليل أن الأصل لا يحرز الواقع وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاهه وهو نحو من الاستنباط ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين: أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل، كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي، والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي كالاستنباط المستمد من أصالة البراء‌ة.

    • المقدمة : -


    إن الحمد لله نحمده ولا نجحده ونشكره ولا نكفره ونستعين به ونستنصره ونستهديه ونستغفره وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين محمد e ورضوان الله على أصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

    فإن الدراسات العلمية لعلم أصول الفقه تمر في مناهج الحوزة عادة بمرحلتين، أحداهما: تمهيدية وهي ما تسمى بمرحلة السطح. والأخرى: المرحلة العالية وهي ما تسمى بمرحلة الخارج.

    وتتخذ هذه الدراسة في مرحلتها التمهيدية أسلوب البحث في كتب معينة مؤلفة في ذلك العلم يدرسها الطالب على يد الأساتذة الأكفاء ليتهيأ من خلال ذلك لحضور أبحاث الخارج. وقد جرى العرف العام على اختيار المعالم والقوانين والرسائل والكفاية كتبا دراسية للمرحلة المذكورة، وهذا عرف جرت عليه مناهج الحوزة منذ أكثر من نصف قرن ولم يطرأ تغيير ملحوظ باستثناء تضاؤل دور كتاب القوانين من بين هذه الكتب الأربعة ككتاب دراسي بالتدريج، وانصراف عدد كبير من الطلبة في الفترة الأخيرة عن دراسته، واستبداله بكتاب أصول الفقه كحلقة وسيطة بين المعالم وكتابي الرسائل والكفاية.

    والحقيقة أن الكتب الأربعة لها مقامها العلمي، وهي على العموم تعتبر حسب مراحلها التاريخية كتبا تجديدية ساهمت إلى درجة كبيرة في تطوير الفكر العلمي الأصولي على اختلاف درجاتها في هذه المساهمة، وقد يكون اختيار هذه الكتب الأربعة كتبا دراسية نتيجة عامل مشترك وهو ما أثاره كل واحد منها عند صدوره من شعور عميق لدى العلماء بأهميته العلمية وما اشتمل عليه من أفكار ونكات، هذا إضافة إلى ما تميزت به بعض تلك الكتب من إيجاز للمطالب وضغط في العبارة كالكفاية مثلا.

    وقد أدت هذه الكتب الأربعة دورا جليلا في هذا المضمار، وتخرج من حلقاتها الدراسية خلال نصف قرن الآلاف من الطلبة الذين وجدوا فيها سلمهم إلى أبحاث الخارج. ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نستشعر - بعمق - بما لأصحاب هذه الكتب الأبرار قدس الله أسرارهم الزكية من فضل عظيم على الحوزة ومسيرتها العلمية.

    هذا ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا البحث بلطفه وينفع به إخواننا الطلاب الأعزاء في الحوزات العلمية وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.




    • تعريف علم الأصول:


    وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه " العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي ".

    ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. ولنذكر - لأجل ذلك - نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة

    لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

    افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة:

    1 - هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟

    2 - هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟

    3 - هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟

    فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب وأنه يحرم الارتماس على الصائم ويستنبط ذلك بالطريقة التالية: قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (عليه السلام) على حرمة الارتماس على الصائم فقد جاء فيها أنه قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

    والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة والثقة وإن كان قد يخطى أو يشذ أحيانا ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب واعتبره حجة، والنتيجة هي أن الارتماس حرام.

    ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي لان رواية علي بن مهزيار جاء‌ت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والراوي ثقة وخبر الثقة حجة، والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب.

    ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق أنه قال: " القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة " والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها وزرارة ثقة وخبر الثقة حجة، فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن.

    وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه، وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة، فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي ابن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه، ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه والاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عمليه الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا.

    فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو حجية خبر الثقة. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة، ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس لأنها لم تدخل في عمليات الاستنابط الأخرى بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة.

    ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة. وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها بينما يتناول الأصول البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر وهكذا.

    وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة بينها .



    • موضوع علم الأصول:


    لكل علم - عادة - موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين، فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة. والنحو موضوعه الكلمة لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها رفعها ونصبها.

    فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه؟.

    ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليلها، وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط.



    • أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط :


    ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام فهو عصب الحياة فيها، وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط، كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات.

    وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة فإنها الجزء الضروري الآخر فيها، فلا يكفي مجرد الإطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول ومن يحاول الاستنباط على أساس الإطلاع الأصولي فحسب نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذ لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى.

    فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية عنهما معا.



    • جواز عملية الاستنباط :


    ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية، فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟

    يجيب الجواب على البداهة بالإيجاب، لان عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا.



    • الحكم الشرعي وتقسيمه:


    عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه.

    الحكم الشرعي هو: التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عنه، وليست هي الحكم الشرعي نفسه.

    وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، فإن الخطاب كاشف عن الحكم والحكم هو مدلول الخطاب.

    أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، بل قد يتعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى ترتبط بهم، لان الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب " صل " و " صم " و " لا تشرب الخمر " كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، أو تنظيم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينه، فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم والملكية حكم شرعي متعلق بالمال. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهور بما قلناه من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان سواء كان متعلقا بأفعال أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته.



    • تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي:


    وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين:

    أحدهما: الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب، وإباحة إحياء الأرض، ووجوب العدل على الحاكم.

    والآخر: الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه، وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان، من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه لان المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها، ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية.

    والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي، فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته ووجوب التمكين على الزوجة، والملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذنه، وهكذا.



    • بحوث علم الأصول : تنويع البحث


    حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة، ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية: ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة؟

    فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية سؤال جديد كما يلي:

    ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول؟

    وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية، ومثالها أصالة البراء‌ة، وهي القاعدة القائلة أن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقييد به، ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل والفرق بين الأصل والدليل أن الأصل لا يحرز الواقع وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاهه وهو نحو من الاستنباط ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين: احدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل، كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي، والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي كالاستنباط المستمد من أصالة البراء‌ة.

    ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فهو يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة، وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية.

    1 - الدليل الشرعي:

    أ - الدليل الشرعي اللفظي (الدلالة):

    لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها.

    ما هو الوضع والعلاقة اللغوية:

    في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم " الدلالة " فحين نقول: " كلمة الماء تدل على السائل الخاص " نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص، ويسمى اللفظ " دالا " والمعنى " مدلولا " وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء، فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء، غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها، فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ وكيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف؟ ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي، يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته كما نبعث علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها، فلفظ " الماء " مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه، ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي.

    ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا، لان دلالة اللفظ على المعنى وعلاقاته به إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري إلى تصور معناه فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة " الماء " عند تصوره للكلمة؟ ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها؟ إن هذا دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعة من طبيعة اللفظ بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة، فالدلالة إذن ليست ذاتية.

    وأما الاتجاه الآخر فينكر بحق الدلالة الذاتية، ويفترض أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعان خاصة، فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى ب‍ (الوضع)، ويسمى الممارس له (واضعا)، واللفظ (موضوعا)، والمعنى (موضوعا له).

    والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسسو اللغة إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص فلنا أن نتساءل منا هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون؟ وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة لان اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس للفظ وتعيينه له سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟ وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يعجل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء، ولو كرر المحاولة مائة مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟.

    وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة. والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري.

    والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الذهن إلى تصور الآخر.

    ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما نجدهما دائما معا، فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر، لان رؤيتهما معا مرارا كثيرا أوجد علاقة في تصورنا وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر.

    وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئيين بفكرة الآخر مرة واحدة لكي تقوم بينهما علاقة، وذلك إذا أقرنت الفكرتان في ظرف مؤثر، ومثاله إذا سافر شخص إلى بلد ومني هناك بالملاريا الشديدة ثم شفي منها ورجع فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد علاقة بينهما، فمتى تصور ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصور الملاريا.

    وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، إذا نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورة متكررة أو في ظرف مؤثر، الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها.

    ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل: كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص موارد كثيرة أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما؟.

    والجواب على هذا السؤال: أن بعض الألفاظ اقترنت بمعان معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية فنشأت بينهما العلاقة اللغوية. وقد يكون من هذا القبيل كلمة (آه) إذا كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم، فارتبطت كلمة (آه) في ذهنه بفكرة الألم، فأصبح كلما سمع كلمة (آه) انتقل ذهنه إلى فكرة الألم.

    ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعي انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل (آه) ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي بينهما، وأخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني.

    وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن اسم على بالوليد الجديد لكي تنشئ بينها علاقة لغوية ويصبح اسم علي دالا على وليدك. ويسمى عملك هذا " وضعا " فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ دائما. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك: هو (جابر) فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك فتقول مثلا: أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا اسم مؤلفه جابر فلا تذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب.

    وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب. وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية. وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع إنسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر وجعله علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له لان المعلول يكشف عن العلة كشفا أنيا ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة.

    ب - الدليل الشرعي غير اللفظي :

    الدليل الشرعي غير اللفظي كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي وليس من نوع الكلام. ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم، فإن أتى المعصوم بفعل دل على جوازه، وأن تركه، دل على عدم وجوبه، وأن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على المطلوبية، ويثبت لدينا صدور هذه الإنحاء من التصرف عن المعصوم بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي. ويدخل ضمن ذلك تقرير المعصوم، وهو السكوت منه عن تصرف يواجهه، فإنه يدل على الإمضاء وإلا لكان على المعصوم أن يردع عنه فيستكشف من عدم الردع الإمضاء والارتضاء.

    والتصرف تارة يكون شخصيا في واقعة معينة كما إذا توضأ إنسان أمام الإمام فمسح منكوسا وسكت الإمام عنه، وأخرى يكون نوعيا كالسيرة العقلائية، وهي عبارة عن ميل عام عند العقلاء نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل، ومثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم أو خبر الثقة أو باعتبار الحيازة سببا لتملك المباحات الأولية، والسيرة العقلائية بهذا المعنى تختلف عن سيرة المشترعة التي تقدم أنها إحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي، فإن سيرة المشترعة بما هم كذلك تكون عادة وليدة البيان الشرعي، ولهذا تعتبر كاشفة عنه كشف المعلول عن العلة.

    وأما السيرة العقلائية فمردها كما عرفنا إلى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين، لا كنتيجة لبيان شرعي بل نتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى التي تتكيف وفقا، لها، ميول العقلاء وتصرفاتهم، ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين خاصة، لان الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل.

    2 - الدليل العقلي: دراسة العلاقات العقلية:

    حينما يدرس العقل العلاقات بين الأشياء يتوصل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقة، فهو يدرك مثلا علاقة التضاد بين السواد والبياض، وهي تعني استحالة اجتماعهما في جسم واحد، ويدرك علاقة التلازم بين السبب والمسبب، فإن كل مسبب في نظر العقل ملازم لسببه ويستحيل إنفكاكه عنه، نظير الحرارة بالنسبة إلى النار، ويدرك علاقة التقدم والتأخر في الدرجة بين السبب والمسبب.

    ومثاله: إذا أمسكت مفتاحا بيدك وحركت يدك فيتحرك المفتاح بسبب ذلك، وبالرغم من أن المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس اللحظة التي تتحرك فيها يدك، فإن العقل يدرك أن حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح، وحركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد لا من ناحية زمنية؟ من ناحية تسلسل الوجود، ولهذا نقول حين نريد أن نتحدث عن ذلك: " حركت يدي فتحرك المفتاح " فالفاء هنا تدل على تأخر حركة المفتاح عن حركة اليد، مع أنهما وقعا في زمان واحد. فهناك إذن تأخر لا يمت إلى الزمان بصلة، وإنما ينشأ عن تسلسل الوجود في نظر العقل، بمعنى أن العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح، ويدرك أن هذه نابعة من تلك، يرى أن حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد بوصفها نابغة منها، ويرمز إلى هذا التأخر بالفاء فيقول: " تحركت يدي فتحرك المفتاح "، ويطلق على هذا التأخر اسم " التأخر الرتبي ".

    وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في اكتشاف وجود الشيء أو عدمه، فهو عن طريق علاقة التضاد بين السواد والبياض، يستطيع أن يثبت عدم السواد في جسم إذا عرف أنه أبيض نظرا إلى استحالة

    اجتماع البياض والسواد في جسم واحد، وعن طريق علاقة التلازم بين المسبب وسببه، يستطيع العقل أن يثبت وجود المسبب إذا عرف وجود السبب نظرا إلى استحالة الانفكاك بينهما. وعن طريق علاقة التقدم والتأخر يستطيع العقل أن يكتشف عدم وجود المتأخر قبل الشئ المتقدم، لان ذلك يناقض كونه متأخرا، فإذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد في تسلسل الوجود، فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح - والحالة هذه - موجودة بصورة متقدمة على حركة اليد في تسلسل الوجود.

    وكما يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدمه، كذلك يردك العلاقات القائمة بين الأحكام، ويستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكم أو عدمه، فهو يدرك مثلا التضاد بين الوجوب والحرمة، كما كان يدرك التضاد بين السواد والبياض، وكما كان يستخدم هذه العلاقة في نفي السواد إذا عرف وجود البياض كذلك يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام. فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل، وهناك أحكام تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا. ونطلق على الأشياء اسم " العالم التكويني " وعلى الأحكام اسم " العالم التشريعي ". وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات.

    ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لان تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط .



    • فائدة علم الأصول:


    اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي: أحدهما: عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي وردت في حكمها، وظهورها في إثبات الحكم المقصود، وعدم وجود معارض لها ونحو ذلك.

    والآخر: عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه، من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة وان ظهور الكلام حجة.

    والنمط الأول من المقدمات يستوعبه الفقيه بحثا في نفس تلك المسألة، لان ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة. وأما النمط الثاني فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى، أنيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة وتلك، وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه علم الأصول، وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة، اتسع علم الأصول وازداد أهمية، وبذلك صح القول: بأن دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام، حيث إن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التكفير دون باب، وعلم الأصول يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب.



    • الاستقراء والقياس :


    عرفنا سابقا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد والملكات التي يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده، وليست جزافا أو تشهيا. وعليه فإذا حرم الشارع شيئا، كالخمر مثلا، ولم ينص على الملاك والمناط في تحريمه، فقد يستنتجه العقل ويحدس به، وفي حالة الحدس به يحدس حينئذ بثبوت الحكم في كل الحالات التي يشملها ذلك الملاك، لان الملاك بمثابة العلة لحكم الشارع وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلول. وأما كيف يحدس العقل بملاك الحكم ويعينه في صفة محددة، فهذا ما قد يكون عن طريق الاستقراء تارة وعن طريق القياس أخرى.

    والمراد بالاستقراء أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الأحكام يجدها جميعا تشترك في حالة واحدة من قبيل أن يحصي عددا كبيرا من الحالات التي يعذر فيها الجاهل فيجد أن الجهل هو الصفة المشتركة بين كل تلك المعذريات، فيستنتج أن المناط والملاك في المعذرية هو الجهل، فيعمم الحكم إلى سائر حالات الجهل.

    والمراد بالقياس أن نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم وبالتأمل والحدس والاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط، فيعمم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط.

    والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظني غالبا، لان الاستقراء ناقص عادة، ولا يصل عادة إلى درجة اليقين.

    والقياس ظني دائما لأنه مبني على استنباط حدسي للمناط، وكلما كان الحكم العقلي ظنيا، احتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته، كما هو واضح.





    • الخاتمة


    وفي النهاية أطلب من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في الحديث عن علم الأصول وفائدته وأهميته والمنهج المتبع في دراسته وإن كان فيه نقص فمني ومن الشيطان وإن كان غير ذلك فأطلب من الله العلي العظيم أن يجعله في ميزان حسناتي ، وأخيرًا يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ليس شدة السلطان قتلاً بالسيف ولا ضربًا بالسوط ولكن قضاء بالحق وأخذًا بالعدل "
    { دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته








    • المراجع


    1- صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان ، الملخص الفقهي ، قسم المعاملات وغيرها ،ط1 ، دار ابن الجوزي ، الدمام 1415هـ ، 1994م .

    2- د . سالم علي الثقفي ، مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من ألفاظه ، ط2 ، دار النصر للطباعة الإسلامية ، شبرا 1401هـ ، 1981م .

    3- السيد سابق ، فقه السنة ، ط3 ، دار الكتاب العربي المجلد الثاني ، 1397هـ ، 1977م .

    4- د . محمد سيد طنطاوي ، أصول الفقه الإسلامي ، ط1 دار النصر ، الفجالة ، 1410هـ ، 1990م .

    5- د. سيد قطب ، أصول الفقه المعاصر ، ط2 دار الشروق ، أسيوط ، 1402هـ ، 1982م .

    6- د. منصور ناصر قموح ، الفقه وأصوله ، ط3 دار الغد ، الفجالة 1415هـ ، 1996م .


    موقع قف وناظر |أفلام اون لاين منوعة|برنامج استضافة مفيدة|تحميل برامج|تحميل العاب|تحميل افلام أجنبية جديده|كل ماتتخيله ومالاتتخيله لدنيا الموقع العالمي قف وناظر www.abade.roo7.biz|اخبار نجوم الفن والمشاهير | بيع وشراء
    أصول الفقه 30279810



    Instagram @abadelight  Facebook abadelight Twitter abadelight
    إذاعة قف وناظر الحلقة الاولى المستشار احمد العمراوي 
    https://youtu.be/Svg-h3zWmPg
     #مجلة_قف_وناظر  #مجلة_لايت_نيوز_ستار  #مجلة_فاشن_سوبر_قف_وناظر  #مجلة_فن_اوروبا  #مجلة_قف_وناظر_الطبية
    #قف_وناظر #اكسبلور_فولو  #قف_وناظر_الطبية
    #كسبلور2020  #عمان #قف_وناظر #أزياء_سلطانة_التقليدية  #السعوديه #دبي #اكسبلور #اكسبلورر
    #اكسبلور_explore #الامارات #الحُب #سفيرة_رواد_الاعمال_مروة_البلوشية  #عبدالرحمن_بن_موسى 
    #اذواق_مختلفة #فرقة_لوجينيا_العمانية

    admin
    admin
    المدير العام
    المدير العام


    أصول الفقه Empty رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف admin الإثنين 14 فبراير - 0:30

    In the name of God the Merciful



    "They ask thee concerning the Spirit Say: The Spirit of the command of my Lord: of knowledge but little"



    Verse No. 85 Al-Isra

    The importance of research: -

    The importance of research in the study of religious jurisprudence and to find out how to analyze and output power of the legitimate religious matters of concern to a Muslim person to hold himself accountable before.

    Aim: -

    Find a plan in two phases important one: the so-called preliminary phase of the surface. And the other: a high stage so-called phase abroad.

    Research sources: -

    Adopted in his search for a number of books borrowed from the library and some articles taken from the Internet to study the genealogy of more than one side and its importance to us as a society Islamic.

    Research Methodology: -

    Followed in the study of assets to the method of description and analysis and identify the beginning of the definition of knowledge assets and the theme and the logic of the language and literature and its importance, and then began to divide the Islamic ruling and then talk about genealogy research.

    Hypotheses and questions: -

    There are several questions put forward in this research: -

    When dealing with the issue of al-Faqih as a matter of accommodation for prayers, and tries to develop its ruling wonder at the outset: What is the Islamic ruling on the type of residence? Obtained the evidence reveals the type of legitimate government to stay he had to determine its position with the practical and deduced on the basis, so Purported based on the directory. That did not receive jurist appointed to guide the type of government on the legal residence will remain unknown, the legitimate government of the jurist, in this case replaces the Faqih, the first question posed at the outset as a new question: what are the rules that determine the practical attitude towards the Islamic ruling on the unknown? These rules are called asset-process, and the lesson originality of the patent, a rule that all obligations or prohibitions Anonymous does not have it the user has no effect on human behavior and not man binding the safe side of the part, and restriction tags, and the inference in this case on the basis of the original practical rather than the directory The difference between the original and the evidence that the parent does not win the reality, but identifies practical function is invoked, a manner of deduction and for this we can diversify the process of inference into two types: one inference based on evidence-based, Kalastenbat derived from the text of D on the Islamic ruling, and the other inference based on the original practical Kalastenbat derived from the originality of the patent.

    Introduction: -
    Praise be to God, we praise Him and thank him for not Njehdh not deny it and we use it and Nstanzareth and Nsthdi and forgiveness, prayer and peace envoy to the mercy to the worlds, Muhammad e and the pleasure of Allah on his friends and followers and their followers until the Day of religion and after:

    Scientific studies of the science of jurisprudence in the curricula of the estate with usually two stages, one of them is: the so-called preliminary stage surface. And the other: a high stage so-called phase abroad.

    And take this study in the preliminary stage search method in the books of a certain author in the science student studying at the hands of teachers through to preparing to attend the research abroad. Has been the general custom to choose the features and laws, letters and enough textbooks for the stage in question, and this custom has been the curricula of the estate for more than half a century there has been no noticeable change except for diminishing the role of the law book out of these four books as a book course gradually, and the departure of a large number of students in the last period of his study, and replaced the book Principles of Jurisprudence as liaison and intermediary between the monuments and written communications and efficiency.

    In fact, four books have a substitute science, which is generally considered as stages of historical books, innovative contributed to a large degree in the development of scientific thought fundamentalist to different degrees in this contribution, and may be the selection of those four books textbooks as a result of joint working which is raised each and every one of them When issuance of a deep sense of the importance of scientific scholars and implicit in his ideas and jokes, this addition to the characteristic of some of those books of the brevity of the demands and pressure in the phrase Kalkvaip example.

    Which has resulted in four books invaluable role in this area, and graduated from the seminars during half a century, thousands of students who found them handed over to the research abroad. We can not in this area, however, feel that - in depth - including the owners of these books righteous God sanctify their secrets of the beautiful great virtue of the estate and process of science.

    We ask God the Almighty to accept the kindness of this research and benefit by our dear students in seminaries and utilitarian on the Day when neither wealth nor sons will only come from Allah a sound heart, praise be to Allah, Lord of the Worlds is not about power and no strength except in Allah Almighty.


    The definition of genealogy:

    On this basis, we see that the genealogy is known as "the science of elements involved in the development of legitimate government."

    In order to understand this definition we must know what are the common elements in the process of inference. Let us remember - for that - primitive models of this process in the abridged versions

    In order to get through the study of these models and compare them to the idea of the common elements in the process of inference.

    Impose that the jurist has encountered these questions:

    1 - Is it forbidden for the fasting person to Erthomps in the water?

    2 - Should a person if he inherited money from his father to lead five?

    3 - Do you invalidate the prayer, during which Balgahgahp?

    If he wants al-Faqih to answer these questions, it will answer the first question, for example positively and it deprives Alaratmas on fasting and deduce the following manner: It may indicate a novel James, son of Jethro from Imam Sadiq (peace be upon him) on the sanctity Alaratmas the fasting person came in, he said: Erthomps not forbidden in water fast.

    And sentence structure indicate that the general custom to privacy and the narrator of James, son of Jethro the text trust and confidence even if they make a mistake or may be breaking the street sometimes, but not to charge us confidence error or lying and considered argument, and the result is that Alaratmas prohibited.

    The answer jurist to the second question "no" because the novel Ali bin Mahzyar was in a position to identify funds that must be where the five states that the five fixed in the inheritance that does not count without a father and son, and the general custom is understood from this sentence that the street did not make it five on the inheritance transmitted from father to son, the narrator of trust and confidence news argument, and the result is that five of the estate of the father is not obligatory.

    Faqih and answer the third question affirmatively to this novel Zurara from Imam Sadiq said: "chuckling does not invalidate ablution and denounce the prayer" and understand the general custom of the veto that prayer is invalidated by Zurara confidence and trust and the news of the argument, the prayer is invalid chuckling with permission.

    The observation of these positions jurisprudence of the three, we find that the provisions and drawn-Faqih was one of the doors of various of the doctrine, and that the evidence relied upon by the jurist different, for the first provision was based on the novel by James the son of Jethro, and for the second provision was based on the novel by Ali Ibn Mahzyar, and for third conviction was based on the novel by Zurara and each of the three novels, board and installed verbal that must be studied carefully and determine its meaning, but there are in the face of this diversity and these differences between the positions of the three common elements introduced by the jurist in the process of inference in the positions of all three.

    It is these common elements refer to the general custom in understanding the speech of the infallible, which is expressed with greater authority appearing customary Vhadjip Appear So common element in the elicitation of the three, and there is also a common element, another authoritative news of confidence. Thus, we conclude that the processes of inference include common elements, also includes special elements, namely, the particular elements of those elements that change from issue to another narration of James, son of Jethro component in the process of development of the sanctity of Alaratmas because it did not interfere in the operations Alastnabt other, but entered in place of special items Other novel Ali and Mahzyar Zurara novel.

    We mean the general rules of the common elements that fall within the provisions of the development processes in many different doors. In studying the genealogy of common elements in the jurisprudence considering the elements in each issue. Thus left to the scholar in each issue that examines the accuracy of stories and perceptions that are related to that issue and examines the value of those stories and trying to understand the Olvazaa and customary appearance and were talking while dealing with assets appearing Find Authentic and authoritative news and so on.

    The genealogy does not specify the common elements, but also determines the degree of use and the relationship between them.

    The subject matter of Assets:

    Each flag - usually - a central theme of all research is based upon spin around and aimed to detect whether the related topic of the characteristics, conditions, and laws, Physics, for example, the theme of nature and physics research are all linked to nature and to clarify the situation and the general laws. And as the theme for the word he was looking for cases of expressing and building lifting and installed.

    What is the subject of genealogy, which revolves around research?.

    If we noticed that the definition we have provided for the information assets that we know that the knowledge assets in fact considering the evidence involved in the jurisprudence to prove its manual, so it is true that the subject of genealogy is the evidence involved in the extraction process.

    The importance of knowledge assets in the process of inference:

    We do not then need to emphasize the importance of knowledge assets and the seriousness of his role in the world of deduction for as long as the report of the process of elicitation their common elements and provides them with public order is the backbone of life, and without the knowledge assets is facing the person in the doctrine of rubble scattered texts and evidence without being able to use and benefit from in elicitation, as a human being faces carpentry tools and given an ax and a hacksaw, etc. without the tools that have general ideas about the process of carpentry and how to use those tools.

    Just as the common elements essential to the process of extraction so too the elements of which differ from issue to issue Kmvrdat verses and stories scattered it the other necessary where, it is enough just to see common elements represented by the knowledge assets and trying to inference on the basis of informed fundamentalist only peer who owns the information theory overview of the process of carpentry and has no ax or saw and woodworking tools from them just as incapable of making this a wooden bed for example, also can not fundamentalist about it did not examine the deduction accurately the elements of changing from issue to issue.

    The elements of common elements of the two poles Mendmjan in the process of extraction process is indispensable for both.

    Passport process of inference:

    As long as the assets associated with the process of knowledge elicitation and identify their common elements you must know before everything the position of the canon of this process, is allowed outside for exercise for a reserve area for the development of science to study their common elements?

    Answer answer to the obviousness in the affirmative, because the process of extraction also offers a select situation the practical to the law specifically indicative, it is obvious that the human virtue of dependence on the law is obliged to determine its position on the practical ones, and what were not the provisions of the law, often in obviousness and clarity degree substitute for the evidence, it is not reasonably be denied to all people to determine what specific practical a posteriori.

    The legitimate government is divided:

    We know that the knowledge assets studying the common elements in the process of development of the Islamic ruling, and for that we must be a general idea from the start of the legitimate government that is aware of assets to identify common elements in the process deduced.

    Legitimate government is the following: legislation enacted by God Almighty for the organization of human life. Legitimacy and letters in the book, highlighting the year to judge him and revealing, but is not the legitimate government itself.

    In this light it would be wrong definition of legitimate government as well known among the ancient fundamentalists, because they know that legitimate discourse on the acts charged, the speech detector for governance and governance is the meaning of the speech.

    Add to that legitimate government is not about acts charged always, but may be related by themselves or other things associated with them, because the purpose of legitimate government regulation of human life, and this objective as it gets a letter related acts charged discourse "Pray" and "deaf" and "No drink wine, "also gets a letter related by themselves or other things enter in their lives, such as judgments and speeches that regulate the relationship of marriage and women are regarded as the wife of a man under certain conditions, or regulating the relationship between property and person as the owner of the money under certain conditions, these provisions are not related to acts assigned to the rule of a legitimate marriage, but related by themselves and the rule of property related to illegal money. So better to replace the famous formula of what we have said that the provision is a legitimate legislation enacted by God to the organization of human life, whether it relates to acts or alone or with other things included in his life.

    The division of power to put me and entrusting me with:

    In light of the above, we can divide the sentence into two parts:

    One of them: the Islamic ruling on the actions of human-oriented behavior directly in the various aspects of his personal life and worship, family and social dealt with by the law and organized all of us, as sacred as drinking alcohol and the necessity of prayer and the necessity of spending some of the relatives, to allow the revival of the earth, and the necessity of justice to the Governor.

    And the other: the Islamic ruling which is not addressed directly to man in his actions and behavior, which is all the rule prescribed to a given situation have an indirect impact on human behavior, such as provisions governing the relations of marriage, they proceed directly to a certain relationship between men and women and indirectly affect in behavior and orientation because the women after becoming a wife for example, requires certain conduct towards her husband, and called this type of provision provisions Status.

    The association between the positive, the provisions adaptive closely, as there is no rule and my only there to his rule Tasked, Valzojip rule illegal and put there by his side provisions Tklevip They should be spending the husband to his wife and the necessity of enabling the wife, and property rule illegal and put there by his side provisions Tklevip of such as the sanctity of the disposal is not the owner in the money without his permission, and so on.

    Science research assets: Diversified Search

    When dealing with the issue of al-Faqih as a matter of accommodation for prayers, and tries to develop its ruling wonder at the outset: What is the Islamic ruling on the type of residence?

    Obtained the evidence reveals the type of legitimate government to stay he had to determine its position with the practical and deduced on the basis, so Purported based on the directory. That did not receive jurist appointed to guide the type of government on the legal residence will remain unknown, the legitimate government of the jurist, in this case replaces the Faqih, the first question posed at the outset a new question as follows:

    What are the rules that determine the practical attitude towards the Islamic ruling on the unknown?

    These rules are called asset-process, and the lesson originality of the patent, a rule that all obligations or prohibitions Anonymous does not have it the user has no effect on human behavior and not man binding the safe side of the part, and restriction tags, and the inference in this case on the basis of the original practical rather than the directory The difference between the original and the evidence that the parent does not win the reality, but identifies practical function is invoked, a manner of deduction and for this we can diversify the process of inference into two types: one inference based on evidence-based, Kalastenbat derived from the text of D on the Islamic ruling, and the other inference based on the original practical Kalastenbat derived from the originality of the patent.

    Since genealogy is a science common elements in the process of deduction it provides both types Banazare common, and on this basis diversify research fundamentalism to the two talking in the first type of common elements in the process of inference, which is the evidence of scoring of the rule, and speak in the second type of common elements in the process of inference is that the assets of the process.

    1 - Forensic evidence:

    A - verbal forensic evidence (significance):

    As a sign linked to the system directory verbal language to denote the year we are likely to pave to discuss the implications of verbal evidence to study the nature of the overall significance of language and how their formation and an overview of them.

    What is the situation and the relationship of language:

    In each language the relations between a group of words and a set of meanings associated with each word sense of a special link us whenever we imagine word go mind immediately to the perception of meaning and this association between the perception of the words and the perception of the meaning and the movement of the mind from one to the other is what we call "significant" When we say: "The word water indicates your fluid" We want this to visualize the word water leads to the perception that your fluid, called the term "indicative" and the meaning of "meaning" and on this basis, we know that the relationship between the perception of the words and the perception of the meaning similar to what degree the relationship that we have seen in our routine of fire and heat, between sunrise and light, just as the fire lead to the heat and the rising of the sun leads to the light, the perception of word leads to the perception in the meaning and for this we can say that the perception of word reason to visualize the effect as the fire cause of the heat and the rising of the sun cause to light, but the causal relationship between the perception and the perception of pronunciation and the fundamental question on the relationship that exist in the language between the words and the meaning is the question of the source of this relationship and how it formed, how formed the causal relationship between word and meaning? And how it became a perception of word meaning reason to imagine that with the pronunciation and meaning are two different things all the difference? The Science in assets usually trends in the answer to this fundamental question, the first direction based on the belief that the relationship word sense stems from the nature of the word the same as we send our relationship with fire, heat from the nature of fire itself, Vlfez "Water", for example him by virtue of the nature of the relationship within the special we understand it, but in order to confirm this trend, the significance of this word on the meaning of self and not derived from any external cause.

    And unable to this direction on the interpretation of the situation an exhaustive explanation, because the semantic of the term on the meaning and relations with it if the subjective and not coming from any external cause was the word nature drives the human mind to imagine its meaning, why can not the non-Arab from the transition to the perception of the meaning of the word "water" when his conception of the word ? Why need to learn Arabic in order to move his mind to the meaning when you hear the word Arab and conceived? This is evidence that the relationship you are in our mind between the perception and the perception of word meaning is not derived from the nature of the word, but from another cause requires him to learn the language, Valdalalp then, is not subjective.

    As for the other direction, simply deny the right to meaningful self-, and assumes that the relations of language between the pronunciation and meaning arise in every language by the first person or the first people who have also introduced that language, and spoke out, those allocated words to certain special meaning, acquiring words as a result of that allocation related to these meanings and become Every word shows your means, and that allocation of those who practiced early and resulted in a significant so-called (status), and the practitioner is called a (bearing), and the word (the subject), and meaning (subject to him).

    The truth is that this trend though was right in denying the significance of self, but did not make but a short step to solve the fundamental problem that still exist even after the hypothesis assumed by the owners of this trend, we are assuming them to causation arose as a result of the work done by the founders of the language as allocated Every word of the special meaning that we have fellowship ask us is this type of work done by these founders? And we will find that the problem still exists because the pronunciation and meaning as long as there is no relationship between subjective and did not advance any link How could the founder of Language that no causal relationship between the two things no relationship between them? Is it enough simply to designate the founder of the term and his appointment has reason to imagine the meaning to become a reason for the perception of meaning in reality? We all know that the founder of any other person unable to precipitate of red ink that writes him a reason to heat the water, though try again a hundred times, saying allocated red ink that I write in order to be a reason to heat the water, how did he manage to succeed in making the word reason for the perception of the meaning once allocated So without any previous relationship between word and meaning?.

    Thus, as we face the problem we face, it is not enough to explain the relationship resolved within the word on the basis of the process carried out by the founder of the language, but you must understand the content of this process in order to know how the causal relationship between the two things were not their relationship.































































    Conclusion





    May peace and God's mercy and blessings be upon you





    References















    موقع قف وناظر |أفلام اون لاين منوعة|برنامج استضافة مفيدة|تحميل برامج|تحميل العاب|تحميل افلام أجنبية جديده|كل ماتتخيله ومالاتتخيله لدنيا الموقع العالمي قف وناظر www.abade.roo7.biz|اخبار نجوم الفن والمشاهير | بيع وشراء
    أصول الفقه 30279810



    Instagram @abadelight  Facebook abadelight Twitter abadelight
    إذاعة قف وناظر الحلقة الاولى المستشار احمد العمراوي 
    https://youtu.be/Svg-h3zWmPg
     #مجلة_قف_وناظر  #مجلة_لايت_نيوز_ستار  #مجلة_فاشن_سوبر_قف_وناظر  #مجلة_فن_اوروبا  #مجلة_قف_وناظر_الطبية
    #قف_وناظر #اكسبلور_فولو  #قف_وناظر_الطبية
    #كسبلور2020  #عمان #قف_وناظر #أزياء_سلطانة_التقليدية  #السعوديه #دبي #اكسبلور #اكسبلورر
    #اكسبلور_explore #الامارات #الحُب #سفيرة_رواد_الاعمال_مروة_البلوشية  #عبدالرحمن_بن_موسى 
    #اذواق_مختلفة #فرقة_لوجينيا_العمانية

    خوخه حـلــوه
    خوخه حـلــوه
    مشرفين
    مشرفين


    أصول الفقه Empty رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف خوخه حـلــوه الجمعة 1 يوليو - 19:20

    أصول الفقه Iaia-i10
    أصول الفقه Iaia-i11
    أصول الفقه Iaia-i12


    موقع قف وناظر |أفلام اون لاين منوعة|برنامج استضافة مفيدة|تحميل برامج|تحميل العاب|تحميل افلام أجنبية جديده|كل ماتتخيله ومالاتتخيله لدنيا الموقع العالمي قف وناظر www.abade.roo7.biz|اخبار نجوم الفن والمشاهير | بيع وشراء
    سبحان الله وبحمده

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 24 نوفمبر - 8:14