الزواج
الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) سورة آل عمران /102
( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) سورة النساء /1
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ) سورة الأحزاب /71,70
وبعد ..
الزواج هو الرابطة الحميمة التي تقوم بين الرجل والمرأة وفقا للشرائع السماوية والقوانين الوطنية وهو عماد الأسرة التي تعتبر أساس المجتمع وعلى من يتولى عقد الزواج إدراك الحكمة منه ونقل معانيه السامية إلى نفوس طالبي الزواج وذلك بكلمة موجزة يلقيها قبل العقد مستعرضا فيها فضل الزواج وحكمته ومستشهدا على ذلك بما يحضره من آيات الكتب السماوية وأحاديث الرسل . كما أن معرفة أحكام النكاح وتعلّمها من المهمّات الضرورية الواجبة على من يريد الزواج، كمعرفة شروط صحة عقد النكاح، وما يفسخه كالطلاق، ومعرفة ما يجب للزوجة على زوجها، وما يجب له عليها؛ وذلك أن جهل هذه الأمور والإخلال بها يؤدي إلى مفاسد منها المعاشرة بالحرام، فكان عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبّت، ويكون ذلك بتعلّم أحكامه بالتلقّي مِنْ معلّم عارف بها وتطبيقها
تعريف عقد النكاح:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف العقد:
العقد لغة: يقال: عقد الحبل عقداً أي شده، من باب ضَرَب، ومنه قيل: عقدت البيع ونحوه، وعقد النكاح: إحكامه وإبرامه. فالعقد: هو الضمان والعهد(1).
وفي الاصطلاح: اتفاق بين طرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه(2).
وقيل: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول وكلاهما متقارب.
المسألة الثانية: تعريف النكاح:
النكاح لغة: مصدر من نكح، والنون والكاف والحاء كما يقول ابن فارس أصل واحد، وهو البضاع، ويطلق على العقد دون الوطء، وعلى الوطء.
قال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن قوله "نكحها" قال: فرقت العرب فرقاً لطيفاً تعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأنه بذكر امرأته أو زوجته يستغنى عن العقد(3).
اصطلاحاً: عرف النكاح بعدة تعار يف، وأختار منها:
أنه: واصطلاحاً: عقد مخصوص يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
حكمه :
هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فآيات كثيرة منها قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.. } [النساء: 3].
وأما السنة: قال عليه الصلاة والسلام: (... لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) رواه مسلم.
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء في كل العصور على مشروعيته.
ويختلف حكمه من شخص لآخر .(4)
1. فيكون واجباً على من يخاف الزنا على نفسه.
2. وهو سنة لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء ) متفق عليه.
3. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير.
أركان النكاح:
للنكاح أركان خمسة وهي:
1 . الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.
2 . الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:
- أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
- أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج.
- أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة.
. 3 الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:
- خلوها من موانع النكاح.
- أن تكون الزوجة معينةً.
- أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.
. 4 الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.
5 . الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه.
وفيما ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء.(5)
عقد النكاح :
وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبُّت على غيره من العقود، نظرًا لما يترتب على الإخلال بشرط من شروطه و نذكرها هنا تفصيلا بعد تعدادها الموجز
شروط صحة النكاح :
لا يصح عقد النكاح إلا بوليّ وشاهدين، وزوجين خاليين من موانع النكاح، وإيجابٍ: كقول الوليّ زوّجتك، أو أنكحتك ابنتي، وقبولٍ: كقول الزوج قبلت نكاحها، أو تزويجها، أو هذا النكاح أو التزويج.
ويجوز للمسلم أن يتزوج من المسلمة، واليهودية، والنصرانية؛ ولا يجوز للمسلمة أن تتزوّج بغير المسلم.
ويصحّ العقد بأيّ لغة من اللغات، لكن يشترط أن يعرف الشاهدان اللغة التي يجري بها الولي العقد.
ويشترط في الولي والشاهدين:
1 . أن يكونوا مسلمين، وهذا في غير ولي الذمية أي اليهودية أو النصرانية، وأما اليهودية أو النصرانية فإذا زوجها أبوها الذي هو على دينها لمسلم صح العقد.
2 . وأن يكونوا مكلّفين، أي بالغين عاقلين، فلا ولاية لصبي أو مجنون.
3 . وأن يكونوا عدولا أي بحسب الظاهر فينعقد بالمستور العدالة من كل من الوليّ والشاهدين وهو المعروف بها ظاهرًا لا باطنًا. والعدل هو المسلم المجتنب للكبائر، غير المصرّ على الصغائر، المحافظ على مروءة أمثاله، السليم السريرة، المأمون الغضب.
* ويشترط في الشاهدين: سمعٌ، وبصرٌ، وضبطٌ، ونطق، وفقدٌ للحِرَف الدنيئة، فلا تصحّ شهادة الأعمى، والأصم، والأخرس، ومن لا يضبط الكلام، ومن يحترف حرفة دنيئة.
* وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب، فإذا لم يوجد أحدٌ من العصبات فوليُّ النكاح المولى المعتِق أي الذي كان سيدها ثم أعتقها إن كان سبق لها أن كانت أمة؛ فإذا لم يوجد فوليّ النكاح الحاكم وهو السلطان أو الخليفة أو من ينوب منابه من ولاةٍ كالقاضي.
ويشترط مراعاةُ هذا الترتيب في الأولياء فإذا زوّج واحد من هؤلاء وهناك من هو أقرب منه ممن اكتملت فيه الشروط لم يصحّ العقد.
موانـع الزواج:
لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم سواء كان كتابيا أو مشركا.
لا يجوز أن يتزوج المسلم مشركة ( غير كتابية ) وهى التي تعبد غير الله أو تشرك معه شيئا من المخلوقات سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا , ويجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية وهى المسيحية أو اليهودية .
لا يجوز للمسلم الزواج من المرتدة وهى التي كانت مسلمة ثم خرجت عن دين الإسلام , كما لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من المرتد.
يجب ألا تكون المرأة محرمة على الزوج تحريما مستديما ’ يحرم بسببه زواج احد الطرفين بالآخر حرمة مؤبدة لا تزول مطلقا ’ أو حرمة مؤقتة لا يجوز بسببها زواج احد الطرفين بالآخر إلا إذا زالت الحرمة المستديمة.
الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وهادياً للناس أجمعين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:
فإنه بعد هذا الطواف بين مواضيع في عقد النكاح أحب أن أذكر موجزة ما احتواه تقريري . بدأت في تعريف النكاح شرعا و اصطلاحا ثم تبيان حكمه شرعا ،ثم ذكرت أركان الزواج و شروط صحة عقد النكاح مختتمة بعقد النكاح ، فإن أصبت من الله و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان .
المصادر
*منتديات قف وناظر كلي دلع
(1) القاموس المحيط مادة "عقد" ص383, ط1, 1992
(2) المصباح المنير مادة "عقد" ص 218، مختار
الصحاح مادة "عقد" ص 214.
(2) معجم لغة الفقهاء ص 317.
(3) موفق الدين الحنبلي، المغني، كتاب الفرائض و النكاح، مجلد 9 ، ص 340-ص343 ، بتصرف
(4) الصفحة الرئيسية - اسلام ويب - الشبكة الإسلامية
الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) سورة آل عمران /102
( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) سورة النساء /1
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ) سورة الأحزاب /71,70
وبعد ..
الزواج هو الرابطة الحميمة التي تقوم بين الرجل والمرأة وفقا للشرائع السماوية والقوانين الوطنية وهو عماد الأسرة التي تعتبر أساس المجتمع وعلى من يتولى عقد الزواج إدراك الحكمة منه ونقل معانيه السامية إلى نفوس طالبي الزواج وذلك بكلمة موجزة يلقيها قبل العقد مستعرضا فيها فضل الزواج وحكمته ومستشهدا على ذلك بما يحضره من آيات الكتب السماوية وأحاديث الرسل . كما أن معرفة أحكام النكاح وتعلّمها من المهمّات الضرورية الواجبة على من يريد الزواج، كمعرفة شروط صحة عقد النكاح، وما يفسخه كالطلاق، ومعرفة ما يجب للزوجة على زوجها، وما يجب له عليها؛ وذلك أن جهل هذه الأمور والإخلال بها يؤدي إلى مفاسد منها المعاشرة بالحرام، فكان عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبّت، ويكون ذلك بتعلّم أحكامه بالتلقّي مِنْ معلّم عارف بها وتطبيقها
تعريف عقد النكاح:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف العقد:
العقد لغة: يقال: عقد الحبل عقداً أي شده، من باب ضَرَب، ومنه قيل: عقدت البيع ونحوه، وعقد النكاح: إحكامه وإبرامه. فالعقد: هو الضمان والعهد(1).
وفي الاصطلاح: اتفاق بين طرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه(2).
وقيل: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول وكلاهما متقارب.
المسألة الثانية: تعريف النكاح:
النكاح لغة: مصدر من نكح، والنون والكاف والحاء كما يقول ابن فارس أصل واحد، وهو البضاع، ويطلق على العقد دون الوطء، وعلى الوطء.
قال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن قوله "نكحها" قال: فرقت العرب فرقاً لطيفاً تعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأنه بذكر امرأته أو زوجته يستغنى عن العقد(3).
اصطلاحاً: عرف النكاح بعدة تعار يف، وأختار منها:
أنه: واصطلاحاً: عقد مخصوص يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
حكمه :
هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فآيات كثيرة منها قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.. } [النساء: 3].
وأما السنة: قال عليه الصلاة والسلام: (... لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) رواه مسلم.
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء في كل العصور على مشروعيته.
ويختلف حكمه من شخص لآخر .(4)
1. فيكون واجباً على من يخاف الزنا على نفسه.
2. وهو سنة لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء ) متفق عليه.
3. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير.
أركان النكاح:
للنكاح أركان خمسة وهي:
1 . الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.
2 . الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:
- أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
- أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج.
- أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة.
. 3 الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:
- خلوها من موانع النكاح.
- أن تكون الزوجة معينةً.
- أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.
. 4 الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.
5 . الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه.
وفيما ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء.(5)
عقد النكاح :
وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبُّت على غيره من العقود، نظرًا لما يترتب على الإخلال بشرط من شروطه و نذكرها هنا تفصيلا بعد تعدادها الموجز
شروط صحة النكاح :
لا يصح عقد النكاح إلا بوليّ وشاهدين، وزوجين خاليين من موانع النكاح، وإيجابٍ: كقول الوليّ زوّجتك، أو أنكحتك ابنتي، وقبولٍ: كقول الزوج قبلت نكاحها، أو تزويجها، أو هذا النكاح أو التزويج.
ويجوز للمسلم أن يتزوج من المسلمة، واليهودية، والنصرانية؛ ولا يجوز للمسلمة أن تتزوّج بغير المسلم.
ويصحّ العقد بأيّ لغة من اللغات، لكن يشترط أن يعرف الشاهدان اللغة التي يجري بها الولي العقد.
ويشترط في الولي والشاهدين:
1 . أن يكونوا مسلمين، وهذا في غير ولي الذمية أي اليهودية أو النصرانية، وأما اليهودية أو النصرانية فإذا زوجها أبوها الذي هو على دينها لمسلم صح العقد.
2 . وأن يكونوا مكلّفين، أي بالغين عاقلين، فلا ولاية لصبي أو مجنون.
3 . وأن يكونوا عدولا أي بحسب الظاهر فينعقد بالمستور العدالة من كل من الوليّ والشاهدين وهو المعروف بها ظاهرًا لا باطنًا. والعدل هو المسلم المجتنب للكبائر، غير المصرّ على الصغائر، المحافظ على مروءة أمثاله، السليم السريرة، المأمون الغضب.
* ويشترط في الشاهدين: سمعٌ، وبصرٌ، وضبطٌ، ونطق، وفقدٌ للحِرَف الدنيئة، فلا تصحّ شهادة الأعمى، والأصم، والأخرس، ومن لا يضبط الكلام، ومن يحترف حرفة دنيئة.
* وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب، فإذا لم يوجد أحدٌ من العصبات فوليُّ النكاح المولى المعتِق أي الذي كان سيدها ثم أعتقها إن كان سبق لها أن كانت أمة؛ فإذا لم يوجد فوليّ النكاح الحاكم وهو السلطان أو الخليفة أو من ينوب منابه من ولاةٍ كالقاضي.
ويشترط مراعاةُ هذا الترتيب في الأولياء فإذا زوّج واحد من هؤلاء وهناك من هو أقرب منه ممن اكتملت فيه الشروط لم يصحّ العقد.
موانـع الزواج:
لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم سواء كان كتابيا أو مشركا.
لا يجوز أن يتزوج المسلم مشركة ( غير كتابية ) وهى التي تعبد غير الله أو تشرك معه شيئا من المخلوقات سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا , ويجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية وهى المسيحية أو اليهودية .
لا يجوز للمسلم الزواج من المرتدة وهى التي كانت مسلمة ثم خرجت عن دين الإسلام , كما لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من المرتد.
يجب ألا تكون المرأة محرمة على الزوج تحريما مستديما ’ يحرم بسببه زواج احد الطرفين بالآخر حرمة مؤبدة لا تزول مطلقا ’ أو حرمة مؤقتة لا يجوز بسببها زواج احد الطرفين بالآخر إلا إذا زالت الحرمة المستديمة.
الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وهادياً للناس أجمعين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:
فإنه بعد هذا الطواف بين مواضيع في عقد النكاح أحب أن أذكر موجزة ما احتواه تقريري . بدأت في تعريف النكاح شرعا و اصطلاحا ثم تبيان حكمه شرعا ،ثم ذكرت أركان الزواج و شروط صحة عقد النكاح مختتمة بعقد النكاح ، فإن أصبت من الله و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان .
المصادر
*منتديات قف وناظر كلي دلع
(1) القاموس المحيط مادة "عقد" ص383, ط1, 1992
(2) المصباح المنير مادة "عقد" ص 218، مختار
الصحاح مادة "عقد" ص 214.
(2) معجم لغة الفقهاء ص 317.
(3) موفق الدين الحنبلي، المغني، كتاب الفرائض و النكاح، مجلد 9 ، ص 340-ص343 ، بتصرف
(4) الصفحة الرئيسية - اسلام ويب - الشبكة الإسلامية