زكاة الفطر |
خالد بن سعود البليهد |
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده. وبعد: فإن الله شرع للصائم زكاة الفطر عبادة مالية ليكفر بها تقصيره ويسد خلله ويجعله من أهل الإحسان من بذل زكاة الفطر آخر الشهر. وسميت بذلك لأن سببها الفطر. وزكاة الفطر واجبة على الذكر والأنثى من المسلمين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين). متفق عليه. واتفق الفقهاء على وجوبها قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض). وحكى بعض المتأخرين القول بالسنية لكنه قول مهجور عند العلماء والعمل على خلافه. فالواجب إخراجها عن كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد للنص أما الجنين فلا يلزم إخراج الزكاة عنه إجماعا كما حكاه ابن المنذر لكن استحب الخليفة عثمان رضي الله عنه إخراج الزكاة عنه من باب التطوع وإسناده منقطع لكن ثبت في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة قال : (كانت تعجبهم صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحمل في بطن أمه). فمن شاء أن يتطوع بذلك فحسن أما القريب الكافر فلا تخرج عنه لأنها لا تنفعه ولا تطهره وقد نص الشافعي على ذلك. والحكمة في وجوبها تكفيرا للنقص الحاصل في الصوم من لغو ورفث وإغناء الفقراء يوم العيد حين يتوسع الناس وهم محرومون لحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين). رواه أبوداود وابن ماجه. وروي في الدارقطني: (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم). ويشترط لوجوبها شرطان: 1- غروب ليلة العيد على الانسان فعلى هذا من أسلم أو ولد له قبل الغروب وجب عليه وإن كان بعده لم يجب وكذلك إذا مات إنسان قبل الغروب لم يجب عليه في ماله ولم يتعلق بذمته شيء أما لو مات بعده وجب عليه في ماله يخرجها ورثته كسائر الديون. 2- حصول الغنى ليلة العيد ويومه وضابطه أن يفضل على نفقة الانسان الأصلية في أهله وولده مالا يكفي لدفع صدقة الفطر. أما من كان معسرا لا يجد قيمة الصاع فلا يجب عليه. ومن وجد ما يؤدي به الزكاة عن بعض أهله كصاع ونحوه وجب عليه لأنه مستطيع لبعض الواجب. ولا يشترط في وجوب زكاة الفطر صوم رمضان فمن ترك الصوم لعذر أو غير عذر وجبت عليه الفطرة لعموم الأدلة ومواساة الفقراء يوم العيد وهذا مذهب عامة الفقهاء. وما ورد من حديث: (شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر). فحديث منكر لا يصح فلا يشترط في قبول الصوم دفع زكاة الفطر. ويخاطب بأداء زكاة الفطر عن أهل البيت الولي الذي يجب عليه أن ينفق على أهله ومواليه فيجب عليه أن يؤديها عن نفسه وعمن ينفق عليهم ويقوم بمئونتهم من الزوجات والأولاد وأحفادهم والوالدين. لما روي في الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أدوا صدقة الفطر عمن تمونون). فالفطرة تابعة للنفقة الواجبة. وهذا هو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد. ويجب على الزوج إخراجها عن مطلقته الرجعية لأنها في حكم الزوجات في وجوب نفقتها عليه. أما المرأة الناشز فلا يجب عليه فطرتها لسقوط نفقتها عليه. وكذلك الزوجة التي لم يدخل بها ما زالت تقيم في بيت والدها لا يجب عليه لعدم وجوب النفقة عليه حتى يتسلمها من بيت أهلها. أما الخدم والمستخدمون في بيت الإنسان فلا يلزمه إخراج الزكاة عنهم لأنهم ليسوا في حكم العبيد المماليك ولأنه لا يجب عليه نفقتهم فيلزم كل واحد أن يخرج عن نفسه إن كان غنيا يجد قيمة الصاع بما يزيد عن نفقته وهو الغالب. أما من انفرد بمنزله أو كان غنيا يقوم بنفسه من قريب وولد كان مخاطبا بأداء الزكاة ولا يجوز لغيره من والد وقريب أن يتبرع بالزكاة عنه إلا بإذنه لأنها عبادة تعينت بذمته تفتفر إلى إذنه الخاص ونيابته فلا حرج إذا استأذنه أن يؤديها عنه أما إذا أداها بلا إذنه لم تجزئ عنه. ومن وجبت فطرته على وليه ثم أخرجها عن نفسه أجزأه ذلك وصحت منه. وإذا امتنع الزوج في البيت عن أداء زكاة الفطر وجب على الزوجة إخراج الزكاة عن نفسها واستحب لها أن تخرجها عن أولادها من باب التطوع ولا يلزمها ذلك شرعا. ولا يلزمها إخراجها عن زوجها إن كان معسرا لأنه لا تجب النفقة عليها ويستحب لها أن تتبرع بذلك عنه من باب حسن العشرة. وابتداء إخراجها له وقتان: 1- وقت استحباب: وهو يوم العيد قبل أداء الصلاة لحديث ابن عمر: (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة). متفق عليه. 2- وقت جواز: وهو قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة لقول ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : (وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين). رواه البخاري. و قال مالك : أخبرني نافع: (أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة). ورخص الشافعي رحمه الله في إخراجها طيلة شهر رمضان بناء على حصول أحد سببيها وهو الصوم فتعجل كملك النصاب في زكاة المال ولكن الأقرب والأحوط أنها لا تؤدي إلا قبيل انتهاء الشهر بزمن يسير كليلة وليلتين لأنه شرعت للفطر من الصوم فكان توقيتها بذلك أولى ولأن هذا هو الوارد عن الصحابة فالإتباع أولى من الرأي. أما القول بدفعها من أول السنة فظاهر المخالفة للنصوص وفيه بعد ظاهر وليس له سلف. وينتهي وقت إخراجها على الصحيح بشروع الإمام بصلاة العيد فيحرم على المسلم إخراجها بعد صلاة العيد لأنه مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أداها لم تجزئه عن الزكاة وصارت صدقة في حكم التطوع لحديث ابن عباس: (فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). رواه أبوداود وابن ماجه. وهذا القول رواية عن أحمد. وأكثر الفقهاء على الكراهة مع الإجزاء. أما إخراجها بعد يوم العيد من اليوم الثاني من شوال فحرام بالإتفاق. ومن ترك إخراجها قبل الصلاة له حالتان: 1- أن يكون تركه لعذر كنسيان وانعدام فقير وغيره فهذا لا يؤاخذ شرعا ويلزمه القضاء. 2- أن يكون تركه من باب التفريط فهذا عاص وعليه التوبة والقضاء. ومقدار زكاة الفطر صاعا من طعام. والصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل واختلف أهل العلم في تقدير الصاع بالوزن المعاصر والأقرب أن وزنه يختلف بحسب خفة الطعام وثقله. ووزنه في الأرز ما يعادل تقريبا كيلوين وستمائة جرام. وكان شيخنا ابن باز رحمه الله يرى إخراج من الأرز ما يعادل ثلاثة كيلو احتياطا. والتقدير في هذا الباب فيما يظهر على سبيل التقريب لا التحديد. ولا حرج على الإنسان أن يزيد في كمية الفطرة من باب الصدقة والتطوع لأنه زيادة في الخير ولا يشترط إخبار الفقير بذلك. ولا يجزئ إخراج الصاع الواحد من جنسين مختلفين كأن يخلط بين الأرز والقمح لأنه مخالف للصفة الواردة في السنة وهذا قول الشافعي. فإذا لم يجد ما يكمل صاعا من نفس الطعام سقط عنه. ولم يرد في السنة ذكر دعاء معين عند إخراج زكاة الفطر فلا يشرع للمسلم أن يتعبد الله بذكر خاص عند فعلها. ويشترط في جنسها أن تكون من طعام البلد مما يتقوت به لحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعً من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط). متفق عليه .فلا يجزئ دفعها من الفواكه وغيرها مما لا تكون قوتا غالبا. فالضابط أن تكون من غالب طعام البلد الذي يقتاتون به سواء كان من حب أو ثمر أو لحم على الصحيح لأن هذه الأجناس الخمسة المذكورة في الحديث ليست على سبيل الحصر وإنما بيانا لواقع طعام أهل المدينة فإذا تحققت علة الاقتيات أجزأت من كل طعام سواء كانت هذه الأصناف موجودة في البلد أم لا فلا تشترط لأن مقصود الشارع في الفطرة مواساة الفقراء وسد حاجتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم وينتفعون به فالمرجع في تعيين الطعام إلى العرف.وهذا مذهب الجمهور واختاره ابن تيمية. والصحيح أن مصرف زكاة الفطر الفقراء والمساكين فقط لا يجوز دفعها لغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (طعمة للمساكين). ولأنها طعام ينتفع بها من يأخذها لحاجته كالكفارة تصرف للفقراء فبابهما واحد وهذا مذهب المالكية واختاره ابن تيمية والعمل على هذا. ويجوز دفع الزكاة للواحد عن الجماعة والجماعة عن الواحد فلا يشترط فقير لكل فطرة. ويشرع للوصي على الأيتام أن يؤدي زكاة الفطر من أموالهم ولا يشترط أخذ الإذن منهم لأنه واجبة في مالهم في قول عامة أهل العلم كما حكاه ابن قدامة. ويجوز للإنسان أن يوكل شخصا أو جمعية في دفعها للفقراء بشرط أن يغلب على ظنه الثقة والأمانة فيمن وكله ولا يتساهل في هذا الأمر لأنها شعيرة عظيمة. وإذا وكلهم في دفعها للفقراء في وقتها الشرعي وأعطاهم إياها في زمن موسع ولو من أول الشهر برئت ذمته لأنه اتقى الله ما استطاع ثم لو فرض أن حصل تقصير في عدم إيصالها أو التأخير في دفعها كانت المؤاخذة والإثم على الوكيل لأنه مفرط فيما أنيب فيه. وعلى الجمعيات الخيرية والمتطوعين أن يجتهدوا ويتحروا الأمانة والدقة في إيصال الزكوات للفقراء وأن يكونوا على استعداد تام وأن لا يستقبلوا كمية كبيرة من الزكوات إلا وهم قادرون على تنفيذها على الوجه الشرعي ولا يلحقوا في ذمتهم حقوق الخلق فإن الأمر عظيم. ولا حرج على الفقير أن يوكل شخصا في قبض الزكاة من المزكي قبل الصلاة لسفره أو مرضه أو بعده ثم يقبضها الفقير منه بعد الصلاة في يوم العيد أو بعده لأن الزكاة بلغت محلها الشرعي وبهذا تحل كثيرا من الإشكالات من كثرة المستفيدين وزحام الطريق ونحوه. وهناك ممارسات خاطئة في إخراجها: 1- إخراجها نقدا بدل الطعام فهذا التصرف وإن قال به بعض الفقهاء إلا أنه مخالف للسنة الصريحة في اشتراط الطعام في الفطرة مع كون النقد موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعدوله عنه وأمره بالصاع يدل على اشتراطه ولكونها عبادة شرعت على وصف شرعي فوجب التقيد به ولذلك التزم الصحابة به ولم يعرف عنهم مخالفته ولا تعارض السنة بالرأي والاستحسان. قال أبو طالب: (قال لي أحمد لا يعطي قيمته قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال يدعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان). وعدم الإجزاء بالقيمة مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. 2- نقلها خارج البلد الذي فيه الإنسان ابتداء فإن المشروع في زكاة الفطر أن تخرج في نفس البلد الذي فيه الشخص لأنها تتعلق ببدنه لا بماله. قال ابن قدامة: (فأما زكاة الفطر فإنه يخرجها في البلد الذي وجبت عليه فيه سواء كان ماله فيه أو لم يكن). فعلى هذا التساهل والتوسع في نقل الفطرة خارج البلاد مخالف للسنة وإخفاء لهذه الشعيرة. لكن إن كانت هناك مصلحة راجحة في وجود فقراء أشد حاجة وإعوازا جاز نقلها إليهم لكن هذا يقدر بقدره لأنه خلاف الأصل الوارد في حديث ابن عباس في الصحيحين. 3- دفعها للأقارب والأصدقاء من باب البر بهم والإحسان إليهم دون تحقق وصف الفقر فيهم فهذا فيه محاباة وتضييع لهذه الفريضة ومن فعل ذلك لم تجزئه ووجب عليه الإعادة. أما إذا كان القريب مستحقا للزكاة ولا تجب نفقته فبذل الفطرة له من البر والصلة وهو آكد من البعيد. ولا يجوز دفع الزكاة للقريب الذي تلزم نفقته من والد وولد بإتفاق الفقهاء قال ابن المنذر : (أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز كما لو قضى بها دينه). والواجب على التجار ومراكز البيع أن يتحروا الدقة في الموازين ويصدقوا مع الله في تجارتهم وتكون أقوالهم مطابقة للواقع في نوع الطعام ومستوى جودته ومقدار وزنه ولا يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا لأن هذه التجارة تتعلق بعبادة مالية لا تبرأ الذمة إلا بأدائها على الوجه الشرعي. خالد بن سعود البليهد عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة binbulihed@gmail.com 29/9/1430 |
ツ】ઇ需زكاة الفطر需ઇ【ツ
دلــوعة عمــان~~- نجمة المنتدى
- مساهمة رقم 1
ツ】ઇ需زكاة الفطر需ઇ【ツ
دلــوعة عمــان~~- نجمة المنتدى
- مساهمة رقم 2
رد: ツ】ઇ需زكاة الفطر需ઇ【ツ
بيانات الكتاب .. | |
العنوان | زكاة الفطر في ضوء الكتاب والسنة |
المؤلف | د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني |
نبذة عن الكتاب | |
تاريخ الإضافة | 22-4-1430 |
عدد القراء | 5443 |
رابط القراءة | |
رابط التحميل | << اضغط هنا >> |
دلــوعة عمــان~~- نجمة المنتدى
- مساهمة رقم 3
رد: ツ】ઇ需زكاة الفطر需ઇ【ツ
المختصر في أحكام زكاة الفطر |
عبد الله بن راضي المعيدي الشمري |
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه : هذه بعض المسائل المهمة في زكاة الفطر وقد اختصرتها من كتاب أحكام زكاة الفطر للدكتور سعيد بن وهف القحطاني وفقه الله اقتصرت على المسائل المهمة حتى تعم الفائدة للإخوة جميعاً . أولاً : المقصود بزكاة الفطر : زكاة الفطر في الاصطلاح: ((هي الصدقة تجب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم: من اللغو، والرفث)). ثانياُ : والأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع: أما عموم الكتاب، فقيل: قول الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} . وأما السنة؛ فلأحاديث كثيرة، ومنها حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين...)). متفق عليه وأما الإجماع، فأجمع أهل العلم: أن صدقة الفطر فرض، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال، الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر)). ثالثاً : الحكمة من وجوب زكاة الفطر: لا شك أن مشروعية زكاة الفطر لها حِكم كثيرة من أبرزها وأهمها الحكم الآتية: 1 – طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث، فترفع خلل الصوم، فيكون بذلك تمام السرور. 2 – طعمةٌ للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع. 3 – مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم ذلك اليوم، فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى، والسرور والاغتباط بنعمه ، وهذه الأمور تدخل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين...)). 4 – حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المشار إليه آنفاً: ((فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)). 5 – زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام، وأنعم عليه سبحانه بالبقاء؛ ولأجله استوى فيه الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والغني والفقير، والحر والعبد، والكامل والناقص في مقدار الواجب: وهو الصاع. 6 – شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام، ولله حكم، وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين. رابعاً : زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضُل عنده يوم العيد وليلته صاع من طعام، عن قوته وقوت أهل بيته الذين تجب نفقتهم عليه؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل نفسٍ من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ، أو امرأةٍ، صغيرٍ، أو كبيرٍ، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)) وهذا لفظ مسلم في رواية, ولفظ البخاري: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)). وفي لفظٍ للبخاري عن نافع عن ابن عمر: ((فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر – أو قال: رمضان – على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من برٍّ، فكان ابن عمر يعطي التمر, فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي بنيَّ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)). ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثمان رضي الله عنه . وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر)). خامساً : وقت إخراج زكاة الفطر: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي: الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: ((... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين))، وفي لفظ للإمام مالك: ((أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة)). قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد؛ ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة)). الدرجة الثانية: وقت الوجوب: هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، فمن تزوج، أو ملك عبداً، أو وُلِد له ولد، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه الفطرة، وإن كان ذلك بعد الغروب لم تلزمه، ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في أول وقت الوجوب لزكاة الفطر: ((إنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة)). الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما ((فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)). الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح، فمن أخَّرها بعد الصلاة بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور، وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((الواجب... إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد)). وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، في تعمد إخراجها بعد صلاة العيد: ((والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرم، وأنها لا تجزئ " سابعاً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها: هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس، وقد ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرته آنفاً أنه قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير...)). ثامناً ً: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم . وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً)). تاسعاًً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: ((هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح)). عاشراً: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص)). وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم، وهو أصح دليلاً، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم )). وقال رحمه الله: ((... زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرِّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه)). وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاماً، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية؛ لقول أحد من الناس)). قال صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)). الحادي عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته: قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه، وعن كلِّ من تجب عليه نفقته، ومنهم الزوجة؛ لوجوب نفقتها عليه)). أختصرها : عبد الله بن راضي المعيدي المدرس بالمعهد العلمي بحائل المشرف العام على شبكة همة المسلم |
دلــوعة عمــان~~- نجمة المنتدى
- مساهمة رقم 4
رد: ツ】ઇ需زكاة الفطر需ઇ【ツ
زكاة الفطر |
عبدالعزيز رجب |
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين ،اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.ومن تبعهم إلى يوم الدين. فيكثر السؤال في أواخر شهر رمضان المبارك عن مسألة زكاة الفطر، وحكمها، ولمن تُصرف ،ومقدارها،وحكمتها،ومتى تخرج، ولمن تخرج...الخ؟ لهذا أردنا أن نرد على هذه الأسئلة في هذا الموضوع. حُكم زكاة الفطر :- هى فرض على المسلمين ممن حضر ولو جزءًا من رمضان لقول ابن عمر- رضي الله عنهما : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ". أخرجه الدارقطني (2/140) ، والبيهقي (4/162 ، رقم 7480) . حِكمتها :- 1- تطهير لنفس الصائم مما يكون به من آثار اللغو والرفث . 2- إنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد . فقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما : " فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين". أخرجه أبو داود (2/111 ، رقم 1609) ،، الحاكم (1/568 ، رقم 1488) وقال : صحيح على شرط البخاري . مقدار زكاة الفطر : - صاع من تمر أو قمح أو شعير وتخرج من غالب قوت أهل البلد . والصاع : أربعة أمداد ( والمد حفنة الرجل ) أربع حفنات بمقدار قدحين . على الفرد الواحد . عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير ويقال ابن أبي صعير العذري عن أبيه – رضي الله عنهم – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:" صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس أو صاع بر أو قمح بين اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه ". أخرجه :أحمد (5/432 ، رقم 23714) ، وأبو داود (2/114 ، رقم 1619) ، والحاكم (3/314 ، رقم 5214) ، وقال : رواه أكثر أصحاب الزهري عنه عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكروا أباه لدليل قول سيدنا أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال : كنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط ( اللبن المجفف ) أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب " وهذا هو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. ويجوز إخراجها نقداً:-. وممن قال بذلك: مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. وفي قول للإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة. كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: يجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله -صلّى الله عليه وسلم -: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» والإغناء يحصل بالقيمة، بل أتم وأوفر وأيسر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة، فيتبين أن النص معلل بالإغناء. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)/129)، الجوهرة النيرة:(2/9) وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين:منهم: الحسن البصري حيث روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر" مصنف ابن أبي شيبة 2/398 وأبو إسحاق السبيعي، فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام". وعمر بن عبد العزيز، فعن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم" ، وهو مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهوية، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة . المجموع شرح المهذب للنووي 6/112 بتصرف، ويُراجع الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 3/80 . وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل; لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه, والتنصيص على الحنطة والشعير كان; لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود, وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل" المبسوط 3/107، 108 وممن قوَّى هـذا الأمر ونصره من المتأخرين العلامة أحمد بن الصديق الغماري الذي ألف رسالته المشهورة المهمة والمفيدة في هذا الباب، والتي أسماها: (تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال) ذكر فيها اثنين وثلاثين دليلاً ووجهًا لمشروعية إخراج زكاة الفطر مالاً، وممن قوَّى هذا الأمر ونصره أيضًا من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا، وله بحث مطوَّلٌ نصر فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر. مما قاله الشيخ الزرقا: وأما أنَّ النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاة الفطر، ولم يُنقل عن أحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنه أخرجَ بها، فذلك سببه أنها كانت قليلةً في ذلك الوقت لا يَتوافَر منها إلا القليل لدى القليل من الناس، ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذه الأنواع الغذائية التي وردت في حديث زكاة الفطر، وأنواع الأنعام لدى أهل البوادي من الإبل والغَنم والبقر،والله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يتعبَّدْنا بشيء من أنواع الأموال أو الأغذية على سبيل التعيين والتخصيص، تحت طائلة البُطلان لو قدَّمنا في الواجبات المالية غيرَها، وإنما تعبَّدَنا بالمالية المطلَقة، وبمقاديرَ محدَّدةٍ منها؛ لأنها هي ذات الاعتبار الثابت لدى جميع البشر، وفي جميع الأزمنة. فربح التاجر وخسارته مثلاً لا يرتبطان بنوع معين من أمواله إذا زاد أو نَقَص، وإنما يرتبطان بمجموع ما عنده من أنواع المال ذات القيمة أيًّا كانت. والخلاصة: أن إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وإخراجها بالقيمة أمر جائز ومُجْزِئ. قدرها:وقدرت هذا العام فى مصر بخمسة جنيهات على كل فرد ويراعى فارق الأسعار في كل بلد. متي يجب إخراج الزكاة ؟ يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين،وقيل يجوز من أول رمضان، وقيل تخرج ليلة العيد وقبل الصلاة . عن ابن عباس – رضي الله عنهما– قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ". أخرجه: أبو داود (2/111 ، رقم 1609) ، وابن ماجه (1/585 ، رقم 1827) ،الحاكم (1/568 ، رقم 1488) وقال : صحيح على شرط البخاري . مصرف زكاة الفطر: مصرفها كمصرف الزكاة العامة للأصناف المعروفة الثمانية ، والأفضل لها تخصيص الأسهم الأولى وهي الفقراء والمساكين . فلا تدفع لغير الفقراء إلا عند انعدامهم. أو خفة فقرهم أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السهام الأخرى. حكم من لا يجد قوت يومه ولم يخرج الزكاة حتى قبل صلاة العيد ؟ قال الفقهاء : وتسقط زكاة الفطر عمن لا يملك قوت يومه إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . هل يجوز صرف صدقة فرد واحد إلى متعددين وموزعة عليهم كما يجوز صرف صدقته إلى فرد واحد؟ إذا اشتدت حاجته إليها وللعِلم بحاله ولأنها جاءت عن الشارع مطلقة وغير مقيدة . هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر ؟ إذا اكتفى أهل البلد، أو كانت هناك حاجة ملحة فى بلدان إسلامية فيجوز إخراجها ( مثل فلسطين وغيرها ) هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الشيخ عبدالعزيز رجب |
دلــوعة عمــان~~- نجمة المنتدى
- مساهمة رقم 5
رد: ツ】ઇ需زكاة الفطر需ઇ【ツ
دلــوعة عمــان~~- نجمة المنتدى
- مساهمة رقم 6
رد: ツ】ઇ需زكاة الفطر需ઇ【ツ
مسائل في زكاة الفطر |
حكم زكاة الفطر السؤال هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ) صحيح ؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة ، هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة في السنة ؟ الجواب صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري . وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ) متفق عليه . ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه ، والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة . وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء ، وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته . ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733) الجزء التاسع ص464 ) زكاة الفطر عن الجنين السؤال هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟ الجواب يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان – رضي الله عنه – ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك . ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(1474) الجزء التاسع ص 366) وقت إخراج زكاة الفطر السؤال هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟ الجواب لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما – قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء . ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896) الجزء التاسع ص373 ) الحكمة من زكاة الفطر و تقسيمها على عدة فقراء ؟ السؤال: ما الحكمة من تشريع زكاة الفطر؟ وهل يجوز تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء ؟ الإجابة أجاب عليه فضيلة الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن الحكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهير الصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين )، رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه. وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكلام، فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام. والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين، و الفقراء المعوزين، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف، الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث:( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ( ،أخرجه الدار قطني وابن عدي وابن سعد في الطبقات بسند فيه مقال. ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور. ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه. أما عن تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء فلا بأس بذلك، فإذا كان الفقراء كثيرين جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد من المزكين والله أعلم. إخراج زكاة الفطر نقداً السؤال هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟ الجواب المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين : الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد . والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير . ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم . دفع زكاة الفطر مالاً السؤال فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة : الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_. الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة . الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له. فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟ وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟ الإجابة اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر . وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع . والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع . وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " . وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر. قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي. وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ". و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام . قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف . والحجة لذلك : 1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة . 2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة . 3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك . 3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد . 4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم . |
دلــوعة عمــان~~- نجمة المنتدى
- مساهمة رقم 7
رد: ツ】ઇ需زكاة الفطر需ઇ【ツ
زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين |
الحمدُ لله العليم الحكيم، العليِّ العظيم، خلقَ كلَّ شَيْءٍ فقَدَّره تقديراً، وأحْكَمَ شرائعَه ببالغِ حكمتِهِ بياناً للْخَلق وتَبْصيراً، أحمدُه على صفاتِه الكامِلة، وأشكرُه على آلائِه السابغة، وأشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلاّ الله وحده لا شريكَ له لَهُ الملكُ وله الحمدُ وهوَ على كلِّ شَيْء قدير، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه البشيرُ النذير، صلَّى الله عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يومِ المآبِ والمصِير، وسلَّم تسليماً. إخواني: إن شهرَكُمُ الكريمَ قد عزَم على الرحيل ولم يبقَ منه إلاَّ الزمنُ القليلُ، فمَنْ كان منكم محسِناً فليحمدِ اللهَ على ذلك ولْيَسْألْه القَبولَ، ومَنْ كان منكم مهملاً فلْيتبْ إلى اللهِ ولْيَعْتَذِرْ من تقصيرِه فالعذرُ قبْلَ الموتِ مَقْبولٌ ، وإن الله شرعَ لكم في ختامِ شهرِكم هذا أنْ تؤَدُّوا زكاةَ الفطر قبْلَ صلاةِ العيدِ . باب زكاة الفطر
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت زكاة الفطر، أو صدقة الفطر، وإذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب.
فأجاب فضيلته بقوله: المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سُميت صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه هذا سببها الشرعي. أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة.
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير"، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".
فأجاب فضيلته بقوله: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب. ومنعها محرم لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.." ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.
فأجاب فضيلته بقوله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب. وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه. قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء. فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك. أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر واجبة وفريضة، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى من المسلمين"، وهي كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه، فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج. ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك. فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه، يرغب في الزكاة عنه ـ أي عن ابنه ـ فلا حرج في ذلك ولا بأس به.
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل.
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك ولو كان بعيداً عن أولاده، لأن زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.
فأجاب فضيلته بقوله: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين. ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله الموفق.
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط". فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة. وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير. وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ، أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان: وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين ، ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة. أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.
فأجاب فضيلته بقوله: نعم عليك زكاة الفطر؛ لأنك أديتها قبل وقتها فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، وإن شئت فقل: من باب إضافة الشيء إلى وقته، وكلاهما له وجه في اللغة العربية، قال الله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الَعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَْغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته، وقال أهل العلم: باب سجود السهو، من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها؛ ولأن الفطر وقتها، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان، إلا أنه رخص أن تدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان، ولهذا نقول: الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها الفقراء فلا بأس بأن يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم الفقيه بتسليمها في يوم العيد.
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز دفعها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، والأفضل أن يكون في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخير دفعها عن صلاة العيد، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"
فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم".
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير: وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير". وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين". فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الآن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط". وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات". ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل. ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ "وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر مفروضة، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر"، فهي مفروضة على كل واحد من المسلمين، على الذكر والأنثى، والصغير، والكبير، والحر والعبد، وإذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد الصلاة، لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقضى متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"، وتلا قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِي }. وعلى هذا يا أخي السائل فإن عليك إخراجها الآن. وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"، ففي ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة، يقول الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً". والله الموفق
فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة ودفعها بعد ذلك فلا حرج عليه؛ لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِقُواْ خَيْراً لأَِنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ومن أمثلة هذا ما إذا ثبت دخول شهر شوال والإنسان في البر وليس حوله أحد فإنه في هذه الحال إذا وصل إلى البلد التي فيها الفقراء دفعها إليهم. أما مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد فهو آثم ولا تقبل منه، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
فأجاب فضيلته بقوله: مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي، الذي زنته كيلوان وأربعون جراماً بالبر (القمح) الجيد، أو ما يوازنه كالعدس.
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط"، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها. ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط" فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه. وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من طعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: "كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط". ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزىء.
فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك، فتخرجها من الطعام، واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية.
فأجاب فضيلته بقوله: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر، بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ الثابت في صحيح البخاري قال: "كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر"، فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً بعينها، ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت.
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
فأجاب فضيلته بقوله: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذا لفلان إذا جاء فأعطها إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد.
فأجاب فضيلته بقوله: ذكرنا أنه إذا وضعها عند جاره فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير، فإذا وصلت إلى يد جاره فقد وصلت للفقير ولا فرق، وإذا كان الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها بنفسه ويبلغها إلى أهله.
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي مازاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سُلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها. بتصرف من مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثامن عشر |
دلــوعة عمــان~~- نجمة المنتدى
- مساهمة رقم 8
رد: ツ】ઇ需زكاة الفطر需ઇ【ツ
بيانات الكتاب .. | |
العنوان | أحكام زكاة الفطر .. وهل يجوز إخراجها قيمة ؟ |
المؤلف | ندا أبو أحمد |
نبذة عن الكتاب | |
تاريخ الإضافة | 28-8-1426 |
عدد القراء | 17359 |
رابط القراءة | << اضغط هنا >> |
رابط التحميل | << اضغط هنا >> |
دلــوعة عمــان~~- نجمة المنتدى
- مساهمة رقم 9
رد: ツ】ઇ需زكاة الفطر需ઇ【ツ
طهرة للصائمين |
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر، مقروناً بالدليل، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإتباعا لسنته. حكمها زكاة الفطر فريضة واجبه على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. و أمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة ) أخرجه البخاري. فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنتة (أي نفقته) من المسلمين كالزوجة والولد. والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها، أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه؛ لعدم الدليل بل يستحب إذا نفخت به الروح. لأن عثمان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل. حكم إخراج قيمتها لا يجزئ إخراج قيمتها، وهو قول جمهور العلماء وأفتى به من المعاصرين الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها مع توفر الأموال بينهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجه مسلم. حكمة زكاة الفطر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة في صدقة من الصدقات" أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن. جنس الواجب فيها كل طعام الآدميين من قوت البلد غير معيب ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ( كنا نخرج يوم الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر) أخرجه البخاري. وقت إخراجها يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : ( وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين". آخر وقت إخراجها صلاة العيد، فلا يجوز تأخيرها عنه كما سبق في حديث ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم وأفضل أوقاتها قبل الخروج لصلاة العيد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. مقدراها صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق. والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة ) أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. والصاع من المكيال، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقف الشيخ يوسف الأحمد على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد وعدلته بالوزن لأطعمه مختلفة ، ومن المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرج بالنتائج الآتي : أولاً : أن الصاع لايمكن أن يضبط بالوزن؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، والمكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد، وهكذا ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع، وأن يكون بحوزة الناس. ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر) ثلاث لترات ومائتان وثمانون مللتر تقريباً. وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمه هنا بالوزن أمر تقريبي؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة، والأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس، ويكون مقياس الناس به. المستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين من المسلمين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : "... وطعمه للمساكين". تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم وإن كانوا لايستحقونها، أو دفعها لأسر معينه كل سنة دون النظر في حال تلك الأسر؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا؟. مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه لأنها عباده متعلقة بالبدن فتجب حيث هو لفقراء ذلك البلد. من الأخـــطـــــاء : إخراج الطعام معيباً أما بتغير طعمه أو بوجود الدود فيه أو السوس فالله طيبً لا يقبل إلا طيباً. حكم إخراج الزكاة تحقق اهدافا خاصة للمؤمن. أولا: تزكي نفس المؤمن وتطهرها مما قد يعلق بها من آثار للغو والرفث أثناء صيام رمضان، ( لحديث ابن عباس السابق) ثانياً: تصون كرامة المؤمن، وتحفـظ له عزته، فالمؤمن الجائع قد يضطره جوعه إلى أن يسأل الناس يوم العيد، وفي ذلك حد من الذل والانكسار مما يتنافى مع عزة المؤمن وكرامته، وصدقة الفطر تحول دون هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: ( اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ) اخرجه البيهقي والدارقطني. ثالثاً: المحافظة على المجتمع الإسلامي سعيداً مرحوما، فزكاة الفطر في توزيعها على الفقراء، وإخراجها لبيوت الأرامل والمساكين، مظهر من مظاهر رحمة المؤمنين لبعظهم تلك الرحمة التي لا تتحقق سعادة المجتمع من المجتمعات إلا بها، لأنه لا سعادة لمجتمع بعض إفراده يموتون بالشبع والبطنة والبعض الآخر يمون بالخصاصة، والجوع لاسيما في يوم عيد وفرح عام. الحكم من اعتبار الكيل لا الوزن 1- لأن الصاع وحده من وحدات قياس الكيل لا الوزن، والكيل مقياس لحجم الشيء، والوزن ومقداره صاع دون النظر إلى وزنه، والقاعدة عند العلماء أن ( المكيلات لا تنضبط بالوزن) ومن هنا لزم رد الناس إلى الأصل وهو تقدير الزكوات والكفارات بالصاع النبوي لما في ذلك من ضبط الأحكام الشرعية وإحياء للسنة النبوية. 2- بل لو أخذنا صاعاً من تمر العجوة وصاعاً من تمر الغبرة لوجدنا أن تمر العجوة صغير الحجم ثقيل الوزن ، وتمر الغبرة كبير الحجم خفيف الوزن وعليه لا ينضبط تقدير زكاة الفطر إلا بتقديرها بالصاع النبوي. مسائل متفرقة > أفضل الأصناف ما كان أنفع للفقير (تمر، أرز، بر) وهذا يختلف باختلاف المكان والزمان. > لا يجب على الكفيل إخراجها عن الخدم المسلمين لكن لو تبرع فلا بأس بذلك ويلزمه إعلامهم حتى تقع منهم النية لأنها عبادة والعبادة لا بد لها من نية. > يجوز إعطاء فطرة الواحد لجماعة وفطرة الجماعة لواحد. > يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر كإعطاء بعض اللجان والجمعيات الخيرية بشرط أن يخرجوها طعاماً. > الأولى أن يخرج المسلم زكاة الفطر بنفسه وفائدة ذلك هو الوقوف على أحوال الفقراء والمساكين من المسلمين. السهر لقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الكثير من الهرمونات يفرزها الجسم أثناء ساعات النوم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، هرمون النمو وهو مسئول عن إكساب الجسم المزيد من القوة العضلية والذهنية، فمع طول السهر يحرم الإنسان من إفراز الهرمونات بالصورة الطبيعية، وزيادة إفراز هرمون الميلاتونين أثناء النوم ليلا، وهو المسئول عن إعطاء الجسم المزيد من الحيوية والنشاط وإكسابه المزيد من المناعة ضد الإصابة بالأمراض المختلفة. كما أثبت العلم الحديث وجود غاز الأوزون المليء بالأكسجين الثلاثي الذي يعين جسم الإنسان على الصفاء والتركيز، وهذا الغاز بتركز وجوده مع انبلاج الصبح أثناء شروق الشمس والذين يسهرون في الليل يفتقدونه ولا يستطيعون الاستفادة منه لأنهم سينامون قبل أوانه، وإذا سهروا حتى إلى ما بعد الفجر فإن الجسم سيكون مرهقا ومجهدا بعوامل أخرى لا تمكنه من الاستفادة من هذا الغاز. الوصية النبوية قال صلى الله عليه وسلم : ( تسحروا فإن في السحور بركة ) متفق عليه ، و قال صلى الله عليه وسلم : ( السحور أكله بركة فلا تدعوه و لو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله و ملائكته يصلون على المتسحرين) رواه أحمد ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بهذا السحور فإنه هو الغداء المبارك ) رواه أحمد والنسائي > بركة السحور : تترواح الفترة الزمنية التي يمتنع فيها المسلم عن تناول الطعام والشراب من ( 12 - 16 ) ساعة، وتقابل هذه الفترة بمرحلتين في تمثيل الغذاء داخل الجسم. > مرحلة امتصاص الغذاء : بعد تناول وجبة السحور بحوالي ( 4 - 6 ) ساعات تبدأ مرحلة امتصاص جميع المواد الغذائية في وجبة السحور من الأمعاء الدقيقة تبعا لكمية ومحتويات وجبة السحور. > فترة ما بعد الامتصاص : وتتراوح فترة ما بعد الامتصاص من ( 6 - 12) ساعة من امتصاص الطعام وبما أن الصيام الإسلامي يبدأ من بداية مرحلة الامتصاص، فإن عدد ساعات الصيام لن تتعدى غالبا فترة ما بعد الامتصاص. ومن ذلك ندرك بعض الحكمة في حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزم المسلمون تناول السحور وتأخيره إلى نهاية الليل (طلوع الفجر)، ثم حرصه صلى الله عليه وسلم أيضا على تعجيل الفطر، حتى تختصر فترة ما بعد الامتصاص إلى القدر غير المرهق للعمليات الحيوية، وبما لا يمثل أو في شدة على الجسم البشري. إخراج زكاة الفطر يقول كثير من الناس إن زكاة الفطر نقود أفضل من الأرز والتمر وإن المساكين عندهم ما يكفيهم من الأكل وأنهم بحاجة إلى المال لشراء الملابس والانفاق منها ونحو ذلك..!! والرد عليهم بأمرين: الأول : ال الله تعالى: { أّوً مٌسًكٌينْا ذّا مّتًرّبّةُ } البلد16، وقال: { وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ } الماعون3، وقال: { وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ } المدثر44 ، وقال: { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً } الإنسان 8 ، لقد حث الله تعالى على إطعام المساكين في آيات عديدة لم يقل إلباس المسكين وقال صلى الله عليه وسلم: (طهرة الصائمين طعمة المساكين) أي في زكاة الفطر. الثاني : أن الصحابة والتابعين كانوا يملكون المال ومع ذلك كانوا يزكون بصاع من أرز وتمر.. الخ امتثالاً بقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك المال. إذن يجب إخراج زكاة الفطر صاعاً من أرز أو صاعاً من تمر أو صاع من زبيب امتثالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح... واعلم أخي المسلم أن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون، ولو كان المسكين بحاجة إلى الملابس بدلا من الطعام لأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. |
دلــوعة عمــان~~- نجمة المنتدى
- مساهمة رقم 10
رد: ツ】ઇ需زكاة الفطر需ઇ【ツ
زكاة الفطر طعام !! لماذا ؟ |
طاهر ابو الخير |
1 – لانها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعطها ابدا مالا فى حياته ولا اعطاها الصحابة مالا بعد وفاته قال الرسول صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ …….. ) 2 – لان الرسول نص فى احاديث زكاة الفطر على الطعام لا المال والعلماء يقولون ( لا اجتهاد مع نص ) 3 – لان الدرهم والدينار كانا متوافرين فى عصره صلى الله عليه وسلم و كان هناك فقراء ومساكين .. ومع ذلك فلم يخرجها لهم مال ونحن لن نكون اعلم ولاارحم من الله ورسوله بعباده . 4 – لان الرسول ذكر اصناف كثيرة فى الحديث فهذا التنويع والتيسير والتوسع فى ذكر الاصناف ( صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير … وغيرها ) دليل على انه يقصد الطعام لا المال . 5 – لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وزن ما يخرج وهو الصاع (3كجم تقريبا ) ولو اراد تحديد القيمة لفعل . 6 – لان الله حكيم فما يشرع ، عليم بما ينفع عباده ، فاذا امرنا باخراج الزكاة حبا كان ذلك لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ، والحكمة الظاهرة منها هى تطهير المسلم ومن يعول من الشوائب التى تعلقت بصيامه للشهر العظيم ، وطعمة للمسكين ..فيأكل ما يكله غيره من المقتدرين ولو ليوم واحد 7 – لانه لو اخرج التاجر زكاة ماله حبا ( ارز مثلا ) ، واخرج المضحى اضحيته مالا ولم يذبح لانكرنا عليه ذلك .. !! وزكاة الفطر مثل ذلك .. 8 – لان الله فرض زكاة المال على فئة معينة من الناس ، لكن فرض زكاة الفطر على الجميع الصغير والكبير .. الغنى والفقير .. بشرط ان يملك طعاما يزيد عن قوت يوم واحد فهل من لديه قوت يوم يكون لديه مالا متوافر يستطيع اخراجه ؟ وهل يفرض الله على ملايين البشر امر ويكون فيه مشقه على بعضهم .. حاشا لله . 9 – لان النبى صلى الله عليه وسلم فى احد انواع زكاة الابل حدد مقدار ما يخرج اوعشرين درهما فلماذا لم يقل النبى صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر ( صاع من ……. او قيمتها او عدد كذا من الدراهم . 10 – لان جمهور العلماء على وجوب اخراجها حبا .. واليك اقوالهم لتثبت به فوادك قال النووى ( ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة واجازه ابو حنيفة ) * قال الامام الشافعى ( يؤدى ما يخرجه من الحب ولا يودى غير الحب - ثم قال - ولا يودى قيمة ) كتاب الام 2/68 * سئل الامام احمد عن اعطاء الدراهم فى صدقة الفطر فقال اخاف الا تجزئه خلاف سنة رسول الله ، وقيل له اقوام يقولون كان عمرو بن عبد العزيز ياخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان !! المغنى 3/65 * قال الامام بن حزم ( ولا تجزئ القيمة اصلا لان كل ذلك غير ما فرض الرسول صلى الله عليه وسلم المحلى 6/137 وهذا ترجيح الامام مالك فى الموطا 1/54/28 والامام ابن قدامة فى المغنى 3/65 والامام النووى فى شرح مسلم 2/14 والحافظ بن حجر فى الفتح 1/195 والامام الشنقيطى فى اضواء البيان 8/489 وايضا .. هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية التى اوصت ان تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاماً لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.) رقم الفتوى 1953/2 وتاريخ 11/10/1399هـ واخيرا .. فلو اخرج الناس زكاة الفطر مالا ولم يوجد من يتبع هدى محمد صلى الله عليه وسلم ويخرجها حبا .. لماتت السنة واندثرت . يقول النبى صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيمة .. فشارك في إقامة السنة |
دلــوعة عمــان~~- نجمة المنتدى
- مساهمة رقم 11
رد: ツ】ઇ需زكاة الفطر需ઇ【ツ
الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة | ||||||||||||||||||||||||
عبدالله بن منصور الغفيلي(المحاضر بالمعهد العالي للقضاء) | ||||||||||||||||||||||||
فمتوسط الدينار من هذه المتوسطة هو 4.2386 . وبالتقريب يكون : 4.24 جرام . ويكون وزن الدرهم بناء على ذلك 4.24 × 0.7 = 2.968 ، وبالتقريب يكون 2.97 جرام[20] ، وقد وافقت هذه النتيجة بعض التجارب على حبات الشعير حيث بلغ وزن اثنتين وسبعين حبة شعير ممتلئ ما يقارب 4.25 ، وهو وزن الدينار الشرعي ، وبما أن نسبة درهم النقد الشرعي إلى مثقال النقد الشرعي هي 7 :10 فيكون وزن الدرهم 2.975 جرام ، وبالتقريب 2.97 فيكون موافقاً لما تقدم تقريباً [21] . المطلب الثاني : مقدار الصاع بالمقاييس الحديثة المسألة الأولى: مقدار الصاع بوحدة قياس الوزن [ جرام ] [22] : وبناءً على ما تقدم من وزن الدراهم يتبين لنا وزن المد النبوي بالجرام وذلك، أن الرطل يساوي 7/4 128 درهماً. والمد يساوي رطل وثلث، فنعرف وزن المد بالطريقة التالية: 2.97 × 7/4 128× 1.3 = 508.75 جرام . ولما كان الصاع يساوي أربعة أمداد ، علمنا أن وزنه يتبين بالطريقة التالية : 508.75 × 4 = 2.035 جرام . أي كيلوان وخمس وثلاثون جراماًَ من الحنطة الرزينة [23] . وقد ذهب بعض المعاصرين [24] إلى أن وزن الصاع = 2173 جرام وذلك اعتماداً على أن وزن الدرهم هو 3.17 جرام كما تقدم بيانه وردَّ [25] . وذهبت هيئة كبار العلماء في السعودية إلى أن الصاع = 600 جرام وذلك بناءً على أن المد ملء كفي الرجل المعتاد ، وكان تحقيق وزن المد لديهم هو650 جرام تقريباً فيكون الصاع 650 × 4 = 2600 جرام وبه صدرت الفتوى، إلا أنه يشكل على ذلك تفاوت الأيدي تفاوتاً كبيراً ، مع تفاوت المادة المكيلة أيضاً ، مما يدفع للنظر في طريقة أدق مع تحديد نوع المكيل أيضاً [26] . ومما تقدم يتبيَّن أن الأرجح هو القول الأول الذي حدد وزن الصاع بـ 2035 جراماً أي كيلوان وخمسة وثلاثون جراماً [27] . المسألة الثانية : معرفة مقدار الصاع بوحدة قياس الحجم "المللِّتر" [28] : تقدم تقدير الصاع بالوزن بوحدة قياس الكتلة والثقل وهي (الجرام) ، مع كون الصاع يقوم على قياس الحجم ، إلا أن الفقهاء صنعوا ذلك لعدم وجود مقياس يمكن به قياس المكيل وضبطه، وقد استخدم وحدة قياس للحجم وهي (اللتر) ، مما يحقق نتائج أدق من القياس بالجرام[29]. وإن كنا سنحتاج إلى نتيجة الوزن ؛ لمعادلتها بقياس الحجم في إحدى الطرق الاستنتاجية ؛ ولذا فإنه يمكن معرفة النصاب باللتر في أحد الطرق التالية : الطريقة الأولى : تحديد حجم الصاع بالمللتر عن طريق قياس حجم وزنه بالجرام ؛ وهو (2.035 جرام) من الحنطة الجيدة المتوسطة ، وقد قام الباحث خالد السرهيد بوزن ذلك بإناء يقيس الحجم في إدارة المختبرات التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس كانت النتيجة (2430) مللتر من البر الجيد المتوسط ، أي لتران وأربعمائة وثلاثين مليلتر ، الطريقة الثانية: قياس حفنة الرجل المعتدل الخلقة: فقد قام بعض الباحثين في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بقياس حفنة أربعين رجلاً معتدل الخلقة، فكان المتوسط هو 628 مليلتراً [30] ، وهو ما يعادل مدَّاً فيكون الصاع 628 × 4 = 2512 ، فيكون الفارق بين هذا الطريق والذي قبله 82 مليلتراً ، وهو فارق ليس كبيراً ، لا سيما مع صعوبة التحديد الدقيق لوزن الصاع وحجمه. الطريقة الثالثة : قياس حجم الصاع بالوقوف على أصواع أو أمداد بنوية أثرية من عصور متقدمة ، فلمّا لم يكن ذلك ، تيسرت لي إجازة مد نبوي ، حيث عدلت حجم مدي بمد شيخي [31] ، وعدل هو مده بمد شيخه ، وهكذا عدل كل واحد في الإسناد مُده بمد شيخه حتى عُدِل المد بمد زيد بن ثابت ، الذي كان يؤدي به الفطر للرسول صلى الله عليه وسلم ، وبمعايرة المد الموجود لديَّ بالماء في إدارة مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس تبين أن سعته هي 786 مللتراً ، فيكون حجم الصاع 786 × 4 = 3144 مليلتراً ، ويكون الفرق بينه وبين الطريق الذي قبله 632 مليلتراً ، كما أن بينه وبين الطريق الأول 714 مليلتر ، وهو فارق ليس يسيراً ، ويكون النصاب بناءً على النتيجة الأولى 943.200 لتراً ، وقد وجدت أمداد أخرى مسندة إلا أن الفارق بينها وبين المد المذكور ليس كبيراً [32] . فيشكل على هذا الطريق التفاوت الكبير بينه وبين الطرق الأخرى ، لاسيما مع تطرق الخطأ في صناعة الأمداد ومعادلتها ، حيث يتكرر ذلك أكثر من عشرين مرة تقريباً ، مما ينتج عنه زيادة أو نقص في الأمداد بلا شك ، لا سيما مع عدم توفر المقاييس في العصور السابقة . ولذا فإن الأخذ بنتيجة هذا الطريق يكون متى غلب على الظن سلامة الأمداد من التفاوت الكبير، كما لو وجد أحد الأمداد أو الأصواع يرجع إلى زمن قديم ، وتأكد لنا من إسناده ودقة رجاله ، أمَّا والأمر كذلك فالذي يظهر لي الأخذ بالطريقين الأوليين ، وأدقُّهما هو الطريق الأول ، وبه يتحقق اليقين لكونه الأقل ، مع أن الأمر على التقريب لا على التحديد ، ذلك أنه لا يمكن ضبط الصاع النبوي على التحديد لعدم وجوده بعينه ، أما وزنه ثم نقله فإنه لا يسلم من التفاوت مهما دق الموزن وتماثل [33] . كما أن الحسابات مهما بلغت فلا بد فيها من الخلل نتيجة اختلاف المآخذ والأقيسة وهذا هو الموافق لمقاصد الشريعة القائمة على التيسير والذي يتأكد مراعاته هنا لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم : " إنَّا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" [34] . فما كان من جنس تلك المسائل ، وشق ضبطه على التحديد فيكون الأمر فيه على التقريب ، ولا يعني ذلك التفريط بل يجب الاجتهاد في الوصول للحق مع عدم اطراح التقادير الأخرى ، لاسيما المقاربة والقائمة على أساس معتبر [35] . وبهذا تم ما أردت جمعه وتحديده،وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ------------------- [1] المد : هو مكيال ويجمع على أمداد ، ومِدَده ، ومِداد ، قال في القاموس المحيط: المُدْ بالضَّم مكيال وهو رطلان، أو رطل وثلث ، أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يديه بهما وبه سمي مداً ، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً (407) ، انظر النهاية في غريب الحديث (861) . [2] المغني 4/168، وقال البهوتي: والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الموزن أي قدرت بالوزن؛ لتحفظ فلا يزاد ولا ينقص منها، وتنقل من الحجاز إلى غيره وليست صنجاً « كشاف القناع » 2/412، والصنج مأخوذ من صنجة الميزان وهي ما يوزن بها.هـ مختار الصحاح (370) . [3] الرَّطل – والرِّطل : الذي يوزن به ويكال، والأشهر أنه أداة تستخدم للوزن، وربما استخدم للكيل، ويساوي ثنتا عشرة أوقية؛ بأواقي العرب، والأوقية تساوي أربعين درهماً، انظر القاموس (1300) ، ومعجم مقاييس اللغة (2/403). [4] ينظر الكافي في فقه أهل المدينة (103) ، روضة الطالبين 20/233 ، الفروع 2/412 ، خلافاً للحنفية ، وهو مذهب أهل العراق الذين قدروه برطلين ، واستدلوا بآثار عن عائشة : أنها أتيت بقدح وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثله ، قال مجاهد : فحزرته فإذا هو ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال ، وعن أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين ) رواه الطحاوي 2/100 – 103 ، ويجاب بأن مجاهداً لم يحدد أن الإناء صاع ، كما أنه شك في التقدير ، ولو سلم فيجمع بأنه أعلى ما ورد ، ولا يدل على قدر المد والصاع. وانظر للاستزادة المحلى 5/167 . [5] أخرجه أبو داود برقم (3338) ، والنسائي في سننه برقم (2519) ، (4606) ، وصححه الألباني ، ونقل تصحيحه عن ابن الملقن والدار قطني والنووي وابن دقيق، انظر إرواء الغليل 5/191 ، وقال الخطابي تعليقاً عليه : إنما جاء في الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام الشريعة في حقوق الله من وجوب الكفارات وصدقة الفطر ويكون تقدير النفقات وما في معناها بعياره ، دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وأمور معايشهم » أ.هـ ، معالم السنن 3/55 . [6] الأموال (517) . [7] المحلى 5/170 . [8] تبيين الحقائق 1/310 ، الكافي في فقه أهل المدينة ص 103 ، المجموع 5/437 ، المغني 4/287 . [9] انظر المراجع السابقة ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 21/53 . [10] المغني 4/168 . [11] المراد بالدراهم : الدراهم الإسلامية الشرعية ، وقد قدّر وزن الدرهم بحبات الشعير ، لتقاربها في الحجم ، انـظر معجم لغة الفقهاء (185) . [12] مواهب الجليل 3/119 ، ومغني المحتاج 1/575 ، كشاف القناع 2/59 . [13] حاشية ابن عابدين 3/206 . [14] قال محمد نجم الدين الكردي في المقادير الشرعية (107) : لا جدال أن تقويم الدراهم والمثقال على أساس وحدات الحبة تقويم غير دقيق ، وذلك لأن الحب يختلف حجماً ووزناً في كل أرض عن غيرها بحسب اختلاف نوع الحبة في أرض عن أخرى ، فالحب في مصر يختلف حجماً ووزناً عنه في العراق والشام والحجاز لذلك كان تقويم الدرهم بالحب متفاوتاً في كل بلد عنه في غيره فلا تصلح معياراً تقدر به الموزونات وما يقال بالنسبة لجبة القمح يقال بالنسبة للشعير والحمص ) أ.هـ ، ولذا فإنني لم اعتمد في تقدير وزن الدرهم على وزن الشعير أو غيره ، وإنما = استأنست به ، و اعتمدت على النسبة الثابتة بين الدرهم والدينار الشرعي الموروث من عهد عبدالملك بن مروان وذلك بعد وزنه ثم نسبة كل عشرة دراهم إلى سبعة دنانير ، وهي نسبة متفق عليها ، انظر الأموال ( 522 ) . [15] انظر الخطط التوفيقية 2/35 ، والميزان في الأقيسة والأوزان (43) ، كلاهما لعلي باشا مبارك، وتابعه على ذلك محمود الخطيب في بحثه معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة ضمن أبحاث وأعمال بيت الزكاة الكويتي (9/145). [16] انظر الأموال 139 ، 522 ، والإيضاح والتبيان (54) ، وقد خالف في تقسيم الدراهم : دراهم كيل ووزن كثير من المعاصرين كالكردي في كتاب المقادير الشرعية (154) ، وضياء الدين الريس ، في الخراج والنظم المالية للإسلام 343 – 353 ، وخالد السرهيد في رسالته : تحديد الصاع النبوي والأحكام الفقهية المتعلقة به (38) ، ومحمد المختار السلامي في مجلة بيت الزكاة 9/197 . [17] المقادير الشرعية محمد نجم الدين الكردي(224) ، ودائرة المعارف الإسلامية 9/226 ، الصاع النبوي(55) ، وضياء الدين الريس في الخراج (354) ، وفقه ا لزكاة للقرضاوي (1/283) ، ومعجم لغة الفقهاء ، بزيادة يسيرة حيث قدوره ( 2.988 غرام ) (158-418) ، وكذا أحمد الكردي قدره بـ 3.024 غرام في بحثه معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان المكاييل المعاصرة (9/71) ، ومحمد رأفت عثمان في زكاة الزروع والثمار 9/132 من مجلة بيت الزكاة . [18] انظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة لمحمود الخطيب 9/145 من مجلة بين الزكاة الكويتي ، ومحمد أحمد الخاروق في تحقيقه الإيضاح والتبيان (49) ، وزكريا المصري ومحمد رأفت عثمان في بحثيهما عن زكاة الزروع والثمار في مجلة بيت الزكاة 8 / 98 ، 133 . [19] اخترت الدينار الشرعي المسكوك قديما دون الدرهم الشرعي مع وجود بعض مسكوكاته من الدولة الأموية ، وذلك أن الدينار وهو المثقال لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام كما نص عليه أبو عبيد وغيره ، انظر الأموال (522) . وأما الدرهم فهو عرضة للزيادة والنقص بسبب تآكلها ؛ لكثرة تداولها بين الناس ؛ ولكون الفضة أسرع المعادن الثمينة تآكلاً، انظر المقادير الشرعية ص 143، تحديد الصاع النبوي ص 56 . [20] المقادير الشرعية ص 129 . [21] انظر بحث الدكتور محمود الخطيب في المقادير الشرعية في مجلة بيت الزكاة عدد 9/138 ، حيث قام بعدة تجارب فكانت هذه النتيجة ، واعتمد على وزن 72 حبة شعير ؛ لأنه الميزان للدينار عند الجمهور ؛ لعدم تفاوت حبات الشعير كما تقدمت الإشارة إليه ، كما جمع بعض الباحثين اثني عشر تجربة قام بها عدة جهات وأفراد وزن حبات الشعير ، فكان متوسط تلك التجارب ينتج عنه أن وزن الدرهم يتراوح بين 2.066 و 2.97 مما يستبعد معه أن يكون وزن الدرهم 3.17 جرام ، (الصاع النبوي والأحكام المتعلقة به (54) . قال علي باشا مبارك : وفي الجداول الواردة في الخطط التوقيفية لجميع نقود الخلفاء من الفضة وزن الدرهم متغير فيكون 2.97 ، وينقص إلى 2.70 ، وحينئذٍ لا يمكن الجزم أنه الأقل أو الأكبر ولكن يمكننا أن نقول : أن الوزن الحقيقي منحصر بين الأقل والأكبر. أ.هـ، الميزان (56) ، وانظر الخطط التوقيفية ص (50) . [22] الجرام هو وحدة حديثة لقياس الوزن (الكتلة) أما الصاع فهو كيل لقياس الحجم فالمعتمد في الصاع هو حجم المقيس لا ثقله ؛ بخلاف الموزون فالمعتبر ثقله ، ولذا اعترض بعض الأئمة كالنووي على وزن المكيلات ، إلا أن كثيراً من الفقهاء درجوا على ذلك ؛ ليحفظ المكيل عن الزيادة والنقص ويثبت حجم المكيال بمعرفة وزنه ، ولذا حدده الحنابلة وبعض المالكية بالبر الجيد المتوسط مما يعطي نتيجة دقيقة ، وإن كان تفاوت فهو يسير ، انظر المغني 4/168 ، المقدمات المهدات 1/283 ، وأنظمة المجموع 5/440 . [23] انظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة للخطيب في مجلة بيت الزكاة 9/158 . [24] انظر ص 6 من هذا البحث . [25] انظر تحديد الصاع والأحكام الفقهية المتعلقة به ، ص 63 ، حيث أشار الباحث أنه أشرف على أربعين تجربة من هذا القبيل ، وكانت الأيدي متوسطة كما يرى ، ومع ذلك كانت التفاوت في المقدار بعد وزنه كبيراً ، مما يدفع للبحث عن طريقة أكثر دقة ، وكذا المقادير الشرعية (216) . [26] انظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة لابن منيبغ في مجلة بيت الزكاة 9/105 و8/168 . [27] انظر المقادير الشرعية (227) أو الصاع النبوي تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به (57) وقريب جداً من هذه النتيجة ما توصل إليه الشيخ محمد العثيمين في حيث قدر الصاع بـ (2040) غرام فقال : إذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين وأربعين غراماً من البر الحيد ، ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملؤه ثم بكيل به ؛ مجالس شهر رمضان ص 215 . [28] وحدة السعة في النظام المتري ويساوي 1000 سنتي متر مكعب ، فهو لقياس الكتلة ، انظر المعجم الوسيط (814) . [29] انظر المقادير الشرعية (226) . [30] انظر تحديد الصاع النبوي (65) . [31] وهو الشيخ عبد الوكيل بن عبدالحق الهاشمي ، وهو عدل مده بمد والده وهو عدل مد بمد الشيخ عبدالودود ، وهو عدل مده بمد الشيخ أحمد الله ، وهو عدل مده بمد الشيخ الحافظ محمود ، وهو عدل بمد الشيخ محمد أيوب ، وهو عدل مده بمد الشيخ الشاه إسحاق ، وهو عدل مده بمد الشيخ الشاه رفع الدين ، وهو عدل مده بمد الشيخ محمد حيات ، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي الحسن بن محمد ، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي الحسن بن أبي سعيد ، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي يعقوب ، وهو عدل مده بمد الشيخ الحسن بن يحيى ، وهو عدل مده بمد الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن ، وهو عدل مده الشيخ أبي علي منصور بن يوسف ، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي جعفر أحمد بن علي ، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي جعفر أحمد بن أخطل ، وهو عدل مده بمد الشيخ خالد بن إسماعيل ، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي بكر أحمد ، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي القاسم إبراهيم بن الشنظير وبمد الشيخ أبي جعفر بن ميمون ، وهما عدلا مديهما بمد زيد بن ثابت الأنصاري t الذي كان يؤدي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر . [32] انظر تحديد الصاع النبوي (65) . [33] انظر المقادير الشرعية (107) . [34] رواه البخاري برقم 1780 ، ومسلم برقم1806 . [35] انظر الخراج لمحمد ضياء الدين (343) ، ومجلة بيت الزكاة 9/201 – 206 . |
حلوة الاسكندرية- عضو فعال
- مساهمة رقم 12
رد: ツ】ઇ需زكاة الفطر需ઇ【ツ
موقع قف وناظر |أفلام اون لاين منوعة|برنامج استضافة مفيدة|تحميل برامج|تحميل العاب|تحميل افلام أجنبية جديده|كل ماتتخيله ومالاتتخيله لدنيا الموقع العالمي قف وناظر www.abade.roo7.biz|اخبار نجوم الفن والمشاهير | بيع وشراء